<div dir="rtl" id="book-container">
(21614) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل، عن أشعث، عن الحسن، وابن سيرين، قالا: «لا يجوز، ومن فعل ذلك فهو فاسق»
<div dir="rtl" id="book-container">
ما جاء في بيع الخمر
<div dir="rtl" id="book-container">
(21615) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: بلغ عمر بن الخطاب، أن فلانا يبيع الخمر فقال: ما له قاتله الله، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فجملوها فباعوها، وأكلوا أثمانها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21616) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن مجالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد، قال: كان عندنا خمر ليتيم لنا، فلما نزلت الآية التي في المائدة سألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «أهريقوه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21617) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة، قالت: لما نزلت آية الربا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر «فتلاهن على الناس، ثم حرم التجارة في الخمر».
(21618) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه
<div dir="rtl" id="book-container">
(21619) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس، ووكيع عن طعمة بن عمرو، عن عمر بن بيان التغلبي، عن عروة بن المغيرة بن شعبة، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من باع الخمر فليشقص الخنازير»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21620) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن مطيع بن عبد الله، قال: سمعت الشعبي، يحدث عن ابن عمر، قال: قال عمر: «لعن الله فلانا؛ فإنه أول من أذن في بيع الخمر، فإن التجارة لا تصلح فيما لا يحل أكله وشربه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21621) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر، قال: أخبرنا أبو حيان، عن أبي الفرات، عن أبي داود، قال: كنت تحت منبر حذيفة وهو بالمدائن، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «أما بعد، ألا إن بائع الخمر وشاربها في الإثم سواء، ألا ومقتني الخنازير وآكلها في الإثم سواء»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21622) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الحارث بن شبل، عن أبي عمرو الشيباني، قال: بلغ عمر بن الخطاب أن رجلا أثرى من بيع الخمر، فقال: «اكسروا كل آنية له، وسيروا كل ماشية له»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21623) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مسعر، عن وبرة بن عبد الرحمن، قال: سمعت أبي عبد الرحمن، يقول: «لا يصلح بيع الخمر ولا شربها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21624) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام، عن حصين، عن بكر بن عبد الله، قال: لما حرمت الخمر أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، أنبيعها فننتفع بأثمانها، قال: «أهريقوها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21625) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا عبد العزيز بن عمر، عن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي، وأبي طعمة مولاهم، سمعا ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لعنت الخمر على عشرة وجوه: لعنت الخمر بعينها، وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها، وشاربها، وساقيها "