<div dir="rtl" id="book-container">
إذا فجرت يرقها أم لا؟
<div dir="rtl" id="book-container">
(21600) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: «إذا أتت أم ولد بفاحشة لا يرقها ذلك، فهي على حالها، إذا مات سيدها عتقت»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21601) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، قال: كان الحسن، وإبراهيم «لا يريان أن تباع أم الولد وإن بغت» وكان ابن سيرين «يرى أن تباع»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21602) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن أبان بن صمعة، عن بكر بن عبد الله المزني، قال: كتب عمر بن عبد العزيز، في أم ولد: " هي حرة، وإن بغت
<div dir="rtl" id="book-container">
(21603) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن أبي حصين، عن الشعبي، قال: «أم ولد لا يرقها الحدث»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21604) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن أبي هلال، عن قتادة، عن عمر بن عبد العزيز، قال: «لا تباع أم الولد، وإن فجرت»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21605) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا جرير بن حازم، قال: سأل سالم بن عبد الله رجل قال: أم الولد لأبي فجرت، أبيعها؟ قال: «لا، فجورها على نفسها، وهي امرأة حرة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21606) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم، عن ابن سيرين، عن مالك بن عامر الهمداني، قال: قال عمر في أم الولد: «إن هي أحصنت وأسلمت عتقت، وإن هي فجرت، وكفرت، وزنت رقت»
<div dir="rtl" id="book-container">
في العبد يدس إلى الرجل المال فيشتريه
<div dir="rtl" id="book-container">
(21607) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، في عبد دس إلى رجل دراهم ليشتريه ويعتقه، قال: «إن ظهر مولاه عليه قبل أن يعتقه، فله ما أخذ من ثمنه ويأخذ عبده، وإن ظهر عليه بعدما أعتقه الذي أخذه، أخذ من الذي اشتراه سوى ما قد أخذ فأعتق»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21608) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: «يأخذ منه مرة أخرى، ويصير ولاؤه للذي أعتقه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21609) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير، وأشعث، عن الحسن، قال: «لا شرى له ولا عتق له، ومن فعل ذلك فهو فاسق»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21610) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن ابن أبي خالد، عن الشعبي، قال: سئل عن عبد دس إلى رجل مالا فاشتراه فأعتقه، قال الشعبي: «لو أخذته لعاقبته عقوبة شديدة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21611) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط بن محمد، عن مطرف، عن الحكم، في عبد أتى رجلا فأعطاه مالا وقال: اشتريني، فاشتراه فأعتقه، ثم اطلع على ذلك، قال: «البيع جائز، ويؤخذ الثمن الذي اشترى به العبد»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21612) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسرائيل، عن جابر، عن عامر، وسالم، والقاسم، وعطاء، في عبد أعطى رجلا مالا فاشتراه فأعتقه، قالوا: «لا يجوز»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21613) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس، عن إسماعيل، عن أبي بكر، عن الشعبي، قال: «لا يجوز، ويعاقب من فعله»