في الرجل يضطر إلى مال المسلم
<div dir="rtl" id="book-container">
(21560) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: ذكروا الرجل يضطر إلى الميتة، وإلى مال الرجل المسلم، فقلت: «يأكل الميتة» وقال عبد الله بن دينار: يأكل مال الرجل المسلم، فقال سعيد بن المسيب: أصبت، «إن الميتة تحل له إذا اضطر، ولا يحل له مال المسلم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21561) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك، عن جابر، عن أبي جعفر، قال: «إذا اضطر إلى ما حرم عليه، فما حرم عليه فهو له حلال»
<div dir="rtl" id="book-container">
في الرجل يبيع الجارية أو يعتقها ويستثني ما في بطنها
<div dir="rtl" id="book-container">
(21562) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: من باع حبلى أو أعتقها واستثنى ما في بطنها، قال: «له ثنياه فيما قد استبان خلقه، وإن لم يستبن خلقه فلا شيء له»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21563) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن: «أنه كان يجيز ثنياه في البيع، ولا يجيزها في العتق»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21564) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام، عن محمد، في الرجل يعتق الأمة، ويستثني ما في بطنها، قال: «له ثنياه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21565) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، قال: «هما حران»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21566) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يمان، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، وعن سفيان، عن جابر، عن الشعبي، وعن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، قالوا: «له ثنياه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21567) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حرمي بن عمارة، عن شعبة، قال: سألت الحكم، وحمادا عن الرجل يعتق الأمة، ويستثني ما في بطنها، قالا: «له ذلك»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21568) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا قرة بن سليمان، عن محمد بن فضاء، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: سألته عن الرجل يعتق الأمة، ويستثني ما في بطنها، قال: «له ثنياه»
<div dir="rtl" id="book-container">