في الرجل يقول للرجل: قم على نخلي
<div dir="rtl" id="book-container">
(21547) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: «لا بأس بأن يعالج الرجل النخل، ويقوم عليه بالثلث والربع ما لم ينفق هو منه شيئا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21548) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن: «أنه كان يكره ذلك إلا بأجر معلوم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21549) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن الفضيل، عن سالم، قال: «النخل يعطى من عمل فيه منه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21550) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: «كان يكره كل شيء يعمل بالثلث والربع»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21551) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري: «أنه كان لا يرى بأسا أن يستأجر الأجير يعمل في الأرض بالثلث والربع»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21552) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن حماد، قال: كان " يكره أن يستأجر الأجير فيقول: لك ثلث أو ربع مما يخرج أرضي هذا "
<div dir="rtl" id="book-container">
في الرجل يدفع إلى الحائك الثوب
<div dir="rtl" id="book-container">
(21553) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي، عن ابن عون، قال: سألت محمدا عن الرجل يدفع إلى النساج الثوب بالثلث، ودرهم أو بالربع أو بما تراضيا عليه؟ فقال: «لا أعلم به بأسا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21554) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية، عن ليث، عن الشعبي، والحكم، عن إبراهيم: «أنه كره أن يدفع الرجل الثوب إلى النساج بالثلث» قال: وكان عطاء «لا يرى بذلك بأسا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21555) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، قال: «لا بأس أن يدفعه إليه بالثلث»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21556) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب، عن أبي هلال، عن قتادة: «أنه كان لا يرى بأسا أن يدفع الثوب إلى النساج بالثلث والربع»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21557) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب، عن مروان بن معاوية، قال: سألت شهر بن حوشب عن الثوب يدفعه بالثلث والربع إلى الحائك، قال: «شرط بغير لا غير»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21558) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب، عن مبارك، عن الحسن: «أنه كره أن يدفع الثوب إلى الحائك بالثلث والربع»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21559) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي، عن حماد بن زيد، قال: سألت أيوب، ويعلى بن حكيم، «عن الرجل يدفع الثوب إلى النساج بالثلث والربع، فلم يريا به بأسا»
<div dir="rtl" id="book-container">