في الجارية متى يجوز عطيتها؟
<div dir="rtl" id="book-container">
(21494) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو، قال: قال أبو الشعثاء: «لا يجوز لامرأة عطية حتى تلد شرواها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21495) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21496) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص، عن مغيرة، عن الشعبي، قال: «إذا حالت في بيتها حولا جاز لها ما صنعت»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21497) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: «إذا ولدت الجارية أو ولد مثلها جاز لها هبتها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21498) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن أبيه، عن عامر، عن شريح، قال: «عهد إلي عمر أن لا أجيز هبة مملكة حتى تحول في بيتها حولا أو تلد بطنا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21499) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن مجالد، عن عامر، قال: قرأت كتاب عمر إلى شريح بذلك: وذلك أن جارية من قريش قال لها أخوها وهي مملكة: «تصدقي علي بميراثك من أبيك قبل أن تذهبي إلى زوجك، ففعلت، ثم طلبت ميراثها فرده عليها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21500) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، عن سعيد بن عبد الرحمن، عن الحسن، ومحمد، قال محمد: «لا تجوز لامرأة عطية حتى تحول حولا أو تلد ولدا»، وقال الحسن: «حتى تلد ولدا أو تبلغ ذلك»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21501) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن إسماعيل، عن الشعبي، قال: قلت له: أرأيت إن عنست قال: «لا يجوز»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21502) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد الله عن عثمان بن الأسود، عن عطاء، ومجاهد، قالا لليتيمة خناقان: «لا يجوز لها شيء في مالها حتى تلد ولدا أو تمضي عليها سنة في بيت زوجها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21503) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن إسماعيل، وزكريا، عن الشعبي، عن شريح، قال: «عهد إلي عمر أن لا أجيز هبة جارية حتى تحول في بيتها حولا أو تلد ولدا». قال إسماعيل: قلت للشعبي: أرأيت إن عنست يجوز؟ قال: «نعم»
<div dir="rtl" id="book-container">