في الرجل يسلم فيقول: ما كان من حنطة فبكذا
<div dir="rtl" id="book-container">
(21400) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس، عن حصين، عن محمد بن زيد، قال: قلت لابن عمر: ربما أسلم الرجل إلى الرجل ألفا ونحوها فيقول: إن أعطيتني برا فبكذا، وإن أعطيتني شعيرا فبكذا، قال: «يسمي في كل نوع منها ورق مسماه، فإن أعطاك الذي فيه، وإلا فخذ رأس مالك»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21401) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن أسلم المنقري، عن سعيد بن جبير، " في الرجل يسلم فيقول: ما لي عندك عن حنطة فبكذا، أو كان عندي من حبوب فبكذا، أنه كرهه "
<div dir="rtl" id="book-container">
(21402) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن أبيه، قال: سئل عامر عن السلم في الحنطة والشعير أيهما استيسر عليه أعطاه، قال: «لا يصلح»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21403) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن عبد الملك، عن عطاء، " في رجل أسلم في شيء معلوم إلى أجل معلوم، فإن لم يدفعه فكذا وكذا لشيء آخر معلوم قال: «لا يصلح»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21404) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن أشعث، عن الحسن: " في الرجل يسلف فيقول: إن كان برا فبكذا، وإن كان شعيرا فبكذا، أنه كرهه "
<div dir="rtl" id="book-container">
في السلم بالثياب
<div dir="rtl" id="book-container">
(21405) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن أسلم، عن علقمة بن مرثد، عن رزين بن سليمان، عن سعيد بن المسيب، قال: «لا بأس في السلم في الثياب، ذرع معلوم إلى أجل معلوم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21406) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك، عن إبراهيم بن نشيط، قال: سألت بكير بن عبد الله بن الأشج، عن السلم في الثياب قال: «لا يصح إلا معلوم الرقعة معلوم كذا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21407) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة، ووكيع، عن زكريا، قال: سئل عامر عن السلم في الكرابيس فقال،: «قد كنت أفعله»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21408) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن ابن سالم، عن عامر، قال: «إذا أسلم في ثوب يعرف ذرعه ورقعه، فلا بأس»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21409) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك، عن جابر، وعطاء، قالا: «لا بأس في السلم في الصوف والأكسية»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21410) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، عن ابن عباس، أنه سئل عن السلم في الكرابيس، فقال: «لا بأس إذا كان في ذرع معلوم إلى أجل معلوم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21411) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، قال: كان ابن مسعود «لا يرى بالسلم في كل شيء بأسا إلى أجل معلوم ما خلا الحيوان»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21412) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن حنظلة، عن القاسم بن محمد، قال: سئل ابن عباس عن رجل أسلم في سبائب، أتنشر قبل أن يستوفين، قال: «لا»
<div dir="rtl" id="book-container">