<div dir="rtl" id="book-container">
(21389) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن هشام الدستوائي، عن هشام، عن إبراهيم، قال: قالت عائشة: «إني لأكره أن يكون مال اليتيم عندي حتى أخلط طعامه بطعامي وشرابه بشرابي»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21390) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن مغيرة الأزرق، عن الشعبي، في والي مال اليتيم: «يأكل من الرسل، والثمن من حساب الآخر»
<div dir="rtl" id="book-container">
في الرجل يكري من الرجل غلامه أو نحو ذلك
<div dir="rtl" id="book-container">
(21391) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى، عن هشام، عن الحسن في رجل آجر غلامه سنة، ثم أراد أن يبيعه، قال: «يبيعه إن شاء»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21392) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن خالد، عن إياس بن معاوية في الغلام يدفعه الرجل إلى الرجل يعلمه، ثم يخرجه قبل أن ينقضي شرطه قال: «يرد على معلمه ما أنفق عليه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21393) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن الحكم، قال: سألته عن رجل آجر غلامه سنة وأراد أن يخرجه، قال: «له أن يأخذه» قال: وسألت حمادا، فقال: «لا يأخذه إلا من مضرة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21394) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة، عن شعبة، عن الحسن بن عبيد الله، قال: سمعت أبا الضحى، يذكر أن شريحا، ومسروقا كانا يقولان: «في الرجل إذا آجر العبد سنة أو شهرا أو نحو ذلك، ثم بدا له أن يأخذه منه فذلك له»
<div dir="rtl" id="book-container">
في الرجل تكون عنده الوديعة فيعمل بها، لمن يكون ربحها
<div dir="rtl" id="book-container">
(21395) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن ابن أبي نجيح، قال: سأله رجل وأنا أسمع عن رجل استودع مالا، يتجر فيه؟ فقال: كان عطاء يقول: «ما كان فيه من عناء فهو لرب المال». وقال مجاهد: «ليس لرب المال ولا للمستودع، وهو للمساكين»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21396) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشام، عن الحسن، قال: «لا تحرك الوديعة إلا بإذن ربها، فإن فعل فهو ضامن، وله الربح»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21397) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة، عن ابن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم في الوديعة: «لا ضمان عليه إلا أن يحولها من موضعها أو يغيرها عن حالها، فإن هو غيرها عن موضعها، فكان فيه ربح فإنه يتصدق به، وليس لواحد منهما»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21398) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية، عن خالد، عن أبي قلابة، قال: سئل ابن عمر عن مال اليتيم، فقال: هو مضمون حتى تدفعه إليه، قال: إنه قد كان فيه فضل، قال: «اصنع بفضله ما شئت، هو مضمون حتى تدفعه إليه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21399) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن ابن عون، عن إبراهيم، في الرجل يكون عنده مال الأيتام فيعمل به، قال: «هو ضامن إذا عمل بغير إذنهم فالربح يتصدق به»
<div dir="rtl" id="book-container">