<div dir="rtl" id="book-container">
(21292) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام، عن ليث، عن حجاج بن يسار، أن رجلا اشترى من رجل زقاقا من سمن ونقد صاحبه، فنقصت الزقاق فأراد أن يقاصه ببعض الدراهم، فقال ابن عمر: «خذ بيعك جميعا أو رده جميعا»
<div dir="rtl" id="book-container">
في المضارب من أين تكون نفقته؟
<div dir="rtl" id="book-container">
(21293) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس، عن هشام، عن الحسن، قال: «نفقة المضارب من جميع المال» وقال ابن سيرين: «ليس كذلك»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21294) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن أشعث، عن الحكم، وحماد، عن إبراهيم، قال: «المضارب ينفق، ويكتسي بالمعروف، فإن ربح كان من ربحه، وإن وضع كان من رأس المال» قال: وسألت ابن سيرين قال: «ما أحب أن ينفق حتى يستأذن رب المال»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21295) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن حماد، قال: «إن شاء المضارب استأجر الأجير، وأطعم الرقيق إذا كان من المضاربة، ولا يأكل معهم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21296) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن حماد، قال: «لا يشترط المضارب طعاما، ولا شيئا ينتفع به إلا أن يكون فيه منفعة للمضاربة، فإن لم تكن فيه منفعة للمضاربة كان ذلك في مال نفسه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21297) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب، عن ابن لهيعة، عن خالد بن أبي عمران، عن القاسم، وسالم، أنه سألهما عن المقارض يأكل ويشرب، ويكتسي، ويركب بالمعروف، قال: «إذا كان في سبب المضاربة فلا بأس»
<div dir="rtl" id="book-container">
في الشفعة تكون للغائب أم لا؟
<div dir="rtl" id="book-container">
(21298) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر، عن عبد الملك، عن عطاء، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشفيع أحق بشفعة جاره ينتظر بها، وإن كان غائبا إذا كانت طريقهما واحدة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21299) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن الشيباني، عن حميد الأزرق، عن عمر بن عبد العزيز أنه «قضى بالشفعة للشريك بعد عشر سنين، وكان غائبا صاحبها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21300) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن أشعث، عن الحسن، قال: «كان يرى الشفعة للصغير والغائب»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21301) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن حسن بن صالح، عن مطرف، عن شريح، في الدار تبتاع وبها شفيع غائب أو صغير، قال: «الغائب أحق بالشفعة حتى يرجع، والصغير حتى يكبر»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21302) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: «ليس لغائب شفعة» وكان الحارث يرى ذلك
<div dir="rtl" id="book-container">
(21303) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن جابر، عن الشعبي، قال: «للغائب شفعة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21304) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن حسن، عن مجالد، عن الشعبي، قال: «للغائب شفعة تكتب إليه، فإن أخذ وبعث بالثمن، وإلا فلا شفعة له»