من رخص في اقتضاء الذهب من الورق
<div dir="rtl" id="book-container">
(21207) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن الحكم، قال: كان لامرأة إبراهيم على إبراهيم شيء، «فأمرني أن أعطيها بقيمة الدراهم دنانير»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21208) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن جبير، قال: «رأيت ابن عمر يكون عليه الورق، فيعطي بقيمته دنانير، إذا قامت على سعر، ويكون عليه الدنانير فيعطي الورق بقيمتها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21209) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن السدي، عن البهي، عن يسار بن نمير، عن عمر، أنه «لم ير بأسا باقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21210) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن موسى بن نافع، قال: سألت سعيد بن جبير، عن رجل اقتضى ذهبا من ورق أو ورقا من ذهب في القرض، قال: «لا بأس به»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21211) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه أنه «لم ير به بأسا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21212) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر، عن معمر، عن الزهري، وقتادة، أنهما قالا: «لا بأس بذلك»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21213) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن الحسن، قال: «لا بأس باقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب بقيمة السوق»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21214) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس، عن هشام، عن الحسن، قال: «لا بأس به»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21215) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر الحنفي، عن أفلح، عن القاسم، قال: «لا بأس به»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21216) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي عتبة، عن أبيه، عن الحكم، أنه كان «لا يرى بأسا أن يكون للرجل على الرجل دنانير، فيأخذ عنه الدرهم يصرفها، ولا يرى بأسا أن يزيده على السعر، أو ينقص منه إذا كان عن تراض منهما»
<div dir="rtl" id="book-container">