<div dir="rtl" id="book-container">
(21157) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن تميم بن طرفة، «أن رجلين ادعيا بعيرا، فأقام كل واحد منهما البينة أنه له، فقضى به النبي صلى الله عليه وسلم أنه بينهما»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21158) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبي الدرداء، أن رجلين اختصما إليه في دابة، فأقام كل واحد منهما البينة أنها له، فقضى به بينهما وقال: «ما كان أحوجكما إلى مثل سلسلة بني إسرائيل».
(21159) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة، عن شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبدة عن سعيد
<div dir="rtl" id="book-container">
(21160) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا خالد بن الحارث، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة وليس بينهما بينة، «فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين»
<div dir="rtl" id="book-container">
في الرجل يكون له على الرجل الوديعة فيدفعها إليه
<div dir="rtl" id="book-container">
(21161) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن عبد الملك، عن عطاء في رجل كانت له على رجل دراهم، فلما حلت قال: أمسكها مضاربة، قال: «لا تصلح حتى يقبضها منه ثم يدفعها إليه إن شاء»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21162) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس، عن هشام، عن الحسن، قال: «الوديعة مثل القرض، لا تدفع مضاربة حتى تقبض»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21163) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن الحارث في رجل كان له على رجل دراهم فقال له: اشتر لي بها شيئا فقال: «لا بأس، وإن هلك الذي اشترى له فبينته أنه اشترى، وإلا لم يصدق أنه اشتراه له، وإن كانت مضاربة، فلا يشتري له بها شيئا حتى يقبضها، أو يعطيها وليا له»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21164) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: «يكره إذا كان له على الرجل دين، أن يسلمه إليه في شيء، حتى يقبضه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21165) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن الشعبي في رجل كان له على رجل دين فأسلمه إليه، قال: «لا، حتى يقبضه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21166) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي، عن أبي شهاب، عن العلاء بن المسيب، عن الحكم، قال: «تصرف المضاربة في الدين، ولا يصرف الدين في المضاربة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21167) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا شقيق بن سلمة أبو وائل، قال: سمعت ابن عمر سئل عن رجل كان له على رجل دين، فأراد أن يسلم إليه في طعام فكرهه وقال: «لا، حتى يقبضه»
<div dir="rtl" id="book-container">