في بيع الرقم
<div dir="rtl" id="book-container">
(21145) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: «من أحب بيوعهم إلي بيع الرقم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21146) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن واصل، عن طاوس أنه كره بيع الرقم، وقال: «إني أكره أن أزين سلعتي بالكذب»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21147) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية، عن ابن عون، عن ابن سيرين، أنه كان يقول: " يرقم الرجل متاعه ما شاء، ثم يقول: إنما رقمته لأساومكم به، ثم يبيعه مناقصة: العشرة بتسعة "
<div dir="rtl" id="book-container">
(21148) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا كثير بن هشام، عن جعفر بن برقان، قال: حدثنا عبد الملك بن أبي القاسم، قال: سألت نافعا وربيعة، فقلت: نشتري البز ثم نزيد عليه فوق ثمنه، ثم نرقمه عليه ثم نبيعه مرابحة ولا نبين الزيادة، فقال: «لا، هذه المخالبة، والمكاذبة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21149) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن إسرائيل، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: «لا بأس أن يرسم الثياب ثم يقول أبيعكم على رسمي هذا مرابحة، ولا يبين الزيادة» فقال: «لا، هذه المخالبة والمكاذبة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21150) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن إسرائيل، عن أبي عتبة، عن الحكم، أنه قال ذلك: وقال: «إنما هو شبه المساومة»
<div dir="rtl" id="book-container">
في الرجلين يختصمان في الشيء فيقيم أحدهما بينته
<div dir="rtl" id="book-container">
(21151) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، قال: ادعى رجل بغلا في يد رجل، وأقام البينة أنه له، وأقام الذي هو في يده البينة أنه أنتجه، «فقضى به شريح للذي هو في يده»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21152) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، قال: اختصم إلى عبد الله بن عتبة في الوالي وأنا عنده، فأقام كل واحد منهما البينة أنها له، قال: فرأيت عبد الله بن عتبة يحركهن بيده ويقول: «هي للمتملك، هي للذي في يده»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21153) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن حجاج، عن الحكم، قال: وجد بغل في النهرين، فأقام كل فرقة البينة أنه لهم، فقضى به عبد الله بن عتبة: «هو للذي في أيديهم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21154) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة، عن حجاج، عن حماد، عن إبراهيم، قال: «إذا استوت البينتان فهو للذي في أيديهم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21155) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: إذا شهد شاهدان أن هذه الدابة لفلان ونتجت عنده، وشهد شاهدان أنها لفلان ونتجت عنده، «فهي للذي في يده»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21156) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن حسن بن صالح، عن أشعث، عن الحكم في الرجل يكون في يده الثوب، فيقيم الرجل البينة أنه ثوبه، ويقيم الذي في يده البينة أنه ثوبه، فقال: «هو للذي في يده» وقال في الدابة يقيم هذا البينة، ويقيم الذي في يده البينة أنها دابته، قال: «هي للذي في يده»