من كره أن يستعمل الأجير حتى يبين له أجره
<div dir="rtl" id="book-container">
(21109) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي هريرة، وأبي سعيد، قالا: «من استأجر أجيرا، فليعلمه أجره»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21110) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سهل السراج، عن الحسن، قال: قال عثمان: «من استأجر أجيرا، فليبين له أجره»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21111) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن أشعث، عن الحكم، وحماد، عن إبراهيم، وابن سيرين أنهما «كرها أن يستعمل الأجير حتى يبين له أجره»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21112) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن أشعث، عن محمد، أنه «كره أن يستعمل الأجير ما لا يدري ما هو، إلا أن يكون شيئا معلوما»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21113) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن زمعة، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: «لا يستأجر الأجير إلا بأفراق معلومة»
<div dir="rtl" id="book-container">
في الرجل يشتري الجارية فيظهر بها العيب
<div dir="rtl" id="book-container">
(21114) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن أشعث، عن الحكم، في الرجل يشتري الجارية فيقول البائع: لا أدفعها إليك حتى تحيض، فوضعت على يدي عدل، فماتت فقال: «هي مال البائع»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21115) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن زكريا، عن عامر، أنه سئل عن رجل اشترى جارية فزعم أنها حبلى، فأنكر الذي باعها، فوضعوا الجارية على يدي عدل حتى تبين حملها فماتت، فقال: «إن كان لم يتبين حملها فهي من مال المشتري»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21116) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر، والحكم، في رجل باع جارية فظفر بعيب، فوضعها على يدي عدل فماتت، قالا: «هي من مال البائع»
<div dir="rtl" id="book-container">