في الرجل يشتري الغلام فيجد به قرعا أو صلعا
<div dir="rtl" id="book-container">
(21076) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك، عن شيخ من الزعافر، عن مسروق، أنه «كان يرد من الصلع»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21077) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم، عن إسماعيل بن سالم، عن الشعبي، قال: سمعته يحدث، أن رجلا اشترى من رجل غلاما، فلما انصرف به إذا به قرع، فخاصم صاحبه إلى شريح قال: فقال: إني اشتريت من هذا هذا الغلام، وبه قرع، فانظر إلى قرعه، فإن القرع لا يحدث، قال: فقال شريح: " لا أجمع أن أكون قاضيا وشاهدا، أريه غيري، ثم ائتني بهم فليشهدوا لك، وإلا فيمينه بالله: ما باعكاه، وبه هذا القرع "
<div dir="rtl" id="book-container">
في بيع صكاك الرزق
<div dir="rtl" id="book-container">
(21078) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، أن ابن عمر، وزيد بن ثابت كانا " لا يريان بأسا بشرى الرزق، إذا أخرجت القطوط، وهي الصكاك، ويقولون: لا تبعه حتى تقبضه "
<div dir="rtl" id="book-container">
(21079) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، قال: نبئت أن حكيم بن حزام كان يشتري صكاك الرزق، «فنهى عمر أن يبيع حتى يقبض».
(21080) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، بنحوه
<div dir="rtl" id="book-container">
(21081) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن إسماعيل بن أبي خالد، قال: سئل عامر عن بيع الرزق، فقال: «لا بأس به، ولكن لا يبعه حتى يقبضه»
<div dir="rtl" id="book-container">
الرجل يكون بين الرجلين فيكاتب بعضهم
<div dir="rtl" id="book-container">
(21082) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الله بن مبارك، عن يعقوب بن القعقاع، عن مطر، عن الحسن في عبد بين ثلاثة كاتبه أحدهم، قال: «يؤخذ منه ما أخذ منه فيقسم بين شركائه، والعبد بينهم، لا يجوز كتابته»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21083) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا صفوان بن عيسى، عن أنيس بن أبي يحيى، قال: سألت سعيد بن المسيب، عن مكاتب كان بين ثلاثة قاطعه بعضهم، وتمسك بعضهم بكتابته فلم يقاطعه، ومات المكاتب وترك مالا كثيرا، لمن يتركه؟ قال: فقال سعيد: «يشري الذين تمسكوا بقية كتابتهم، ثم يكون ما بقي منهم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21084) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف، عن شعبة، قال: سألت الحكم، وحمادا عن عبد كان بين رجلين فكاتب أحدهما نصيبه «فكرهه حماد، ولم ير به الحكم بأسا».
<div dir="rtl" id="book-container">
(21085) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر، في رجل كاتب حصته من عبد قال: «إن علم أصحابه قبل أن يؤدي ردوه، وإن أدى لم يرد»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21086) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن أبيه، عن عامر في عبد بين ثلاثة، فأعتقه رجلان منهم، ثم توفي العبد وله مال، قال: «يغرمان اللذان أعتقا للذي لم يعتق ثلث ثمنه، ثم يقسم ميراثه على ثلاثة أسهم، لكل رجل سهم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21087) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن، في عبد بين رجلين، قال: كان «يكره أن يكاتبه أحدهما إلا بإذن شريكه، فإن فعل قاسمه الذي لم يكاتب كل شيء أخذ منه، فإذا استكمل الذي كاتبه ما كاتبه عليه عتق وسعى في نصف قيمته الذي لم يكاتبه، والولاء بينهما»