في شهادة الصبيان
<div dir="rtl" id="book-container">
(21032) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، أنه كان يقول: «شهادة الصبيان بعضهم على بعض»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21033) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه كان يقول: «شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم، ويؤخذ بأول قولهم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21034) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، في شهادة الصبيان، قال: قال الله تعالى: {ممن ترضون من الشهداء} [البقرة: 282] وليسوا ممن يرضون، قال ابن الزبير: «هم أحرى إذا سئلوا عما رأوا أن يشهدوا». قال ابن أبي مليكة: «فما رأيت القضاة أخذت إلا بقول ابن الزبير»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21035) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن وردان، عن يونس، عن الحسن، قال: «لا تجوز شهادة الصبيان على الكبار، وتجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض إذا فرق بينهم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21036) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك، عن عبد الأعلى، عن شريح، أنه «كان يجيز شهادة الصبيان على السن والموضحة، ويتأباهم فيما سوى ذلك»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21037) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن عبد الأعلى، عن أبي بكر بن مريم، قال: سمعت مكحولا، يقول: «إذا بلغ الغلام خمسة عشر جازت شهادته»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21038) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية، عن عبيد الله بن عمر، عن داود بن الحصين، قال: شهدت غلاما عند قاض من قضاة أهل المدينة يقال له سلمة بن عبد الرحمن المخزومي، فأرسل إلى القاسم , وسالم فسألهما عن شهادته، قالا: «إن كان أنبت فأجز شهادته»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21039) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية، عن ابن عون، عن ابن سيرين، أنه قال في شهادة الصبيان: «تكتب شهادتهم ويستثبتون»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21040) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ، عن أشعث، عن محمد بن عبد الرحمن، قال: «يستثبتون»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21041) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: «لا تجوز شهادة الصبي»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21042) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن عبد الملك، عن عطاء، قال: «لا تجوز شهادة الصغار حتى يكبروا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21043) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن أبي سهل، عن عامر، قال: «كان لا يجيز شهادة الصبيان»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21044) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن الزبير بن عدي، عن سليمان الهمداني، قال: شهدت عند شريح وأنا غلام، فقال بإصبعه في بعض جسدي: «حتى تبلغ»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21045) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: شهدت عند ابن أبي ليلى صبيانا من الحي لم يبلغوا، فقال: " اكتب: شهد فلان وفلان وهم صغار ولم يبلغوا، فإذا بلغوا فإن ثبتوا على شهادتهم جازت، وإن رجعوا فليس بشيء "