(21014) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، قال: قال عمر: «السائبة والصدقة ليومهما»
<div dir="rtl" id="book-container">
في الرجل يقرض الرجل القرض
<div dir="rtl" id="book-container">
(21015) أخبرنا عبد الله بن يونس قال: حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال: نا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر، عن الشيباني، عن محمد بن زيد، عن ابن عمر: «في الرجل يقرض الرجل الدرهم ثم يأخذ بقيمتها طعاما، أنه كرهه».
<div dir="rtl" id="book-container">
(21016) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر، عن الشيباني، عن سعيد بن جبير، وحماد، عن عكرمة، قال: «كانوا يرون بذلك بأسا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21017) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان، عن ليث، عن طاوس، قال: «إذا كان أصل الحق دينا، فلا تأخذ منه إلا ما بعته به، فإن كان قرضا، فلا يضرك أن تأخذ غير ما أقرضته»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21018) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: لا بأس إذا كان للرجل على الرجل الدرهم، فأتاه فتقاضاه فقال: خذ بحقك شعيرا أو حنطة أو تمرا أو شيئا غير الذهب، قال: «إذا كانت دراهمه قرضا، فإنه يأخذ بها ما شاء»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21019) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن ابن حرملة، قال: بعت جذورا بدراهم إلى الحصاد، فلما حل قضوني الحنطة، والشعير، والسلت، فسألت سعيد بن المسيب، فقال: «لا يصلح، لا تأخذ إلا الدراهم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21020) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن ميسرة، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: «إذا كان للرجل على الرجل الدين، فلا بأس أن يشتري منه عبدا رخيصا»
<div dir="rtl" id="book-container">