الرجل يتصدق بالصدقة، ثم يردها إليه الميراث
<div dir="rtl" id="book-container">
(20999) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن عبد الله بن عطاء، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية، فماتت أمي، وبقيت الجارية فقال لها: «وجب أجرك، ورجعت إليك في الميراث»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21000) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن حميد بن هلال، أن رجلا منهم تصدق على أمه بأمة، فكاتبتها، ثم توفيت أمه، فسأل عمران بن حصين، فقال: أنت ترث أمك، وإن شئت وجهتها في الوجه الذي كانت وجهتها فيه، قال حميد: «فلقد رأيتها يقال لها لبنيه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21001) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام، عن عمر بن عامر، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب في الرجل يتصدق بالصدقة، ثم يرثها، قال: «إذا ردها إليه كتاب الله، فلا بأس بها». قال: وقال قتادة: «كان ابن مسعود يقول ذلك»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21002) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، أنه كان يقول في الصدقة إذا ورثها: «يجعلها في مثل الوجه الذي كانت فيه».
(21003) حدثنا هشيم، عن العوام، عن إبراهيم التيمي، مثل ذلك
<div dir="rtl" id="book-container">
(21004) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشام، عن حصين، عن الشعبي، عن شريح، أنه «كان لا يرى بأسا أن يأكلها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21005) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن أنه «كان لا يرى بأسا أن يأكلها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21006) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم، عن سيار، عن الشعبي، قال: «كل، فإن الله لم يكن ليطعمك حراما»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21007) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم، عن داود، عن عامر، عن مسروق، قال: «ما رد عليك سهام الفرائض فهو لك حلال»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21008) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن العوام، عن إبراهيم التيمي، أن عمر كان «إذا كانت صدقة فردها عليه حق، يرى أن يوجهها في مثل ما كانت فيه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21009) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن العوام، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: «إذا ردها إليه حق فلا بأس»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21010) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي، في الرجل يتصدق بالصدقة، ثم يرثها، قال: «إن السهام لم تردها إلا حلالا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21011) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن عبد الملك، عن عطاء في الرجل يتصدق بالصدقة، ثم ترجع إليه في الميراث، قال: «يجعلها من حصة غيره»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21012) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن مورع، قال: سألت الشعبي عنها، فقال: «إن أخذها فلا بأس، وإن أمضاها أفضل»
<div dir="rtl" id="book-container">
(21013) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: «يجعلها في مثلها»
<div dir="rtl" id="book-container">