في العبد يدان بغير، إذن سيده
<div dir="rtl" id="book-container">
(20881) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي، عن أشعث، عن الحسن، قال: «إذا ادان العبد بغير إذن مواليه ثم أعتق فإنه يباع، بذلك الدين»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20882) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، في العبد يبيع ويشتري بغير إذن سيده، قال: «ليس على سيده شيء، هو في ذمة العبد إذا أعتق فعليه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20883) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، عن جرير بن حازم، قال: «سئل حماد عن عبد اشترى بغير إذن سيده فأعتقه، فليس عليه شيء، وأموالهم في رقبة العبد إذا أعتق»
<div dir="rtl" id="book-container">
الرجل يشتري الأمة فيطأها ثم يجد بها عيبا
<div dir="rtl" id="book-container">
(20884) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك، عن جابر، عن عامر، أن عمر بن الخطاب، قال: «إن كانت ثيبا رد نصف العشر، وإن كانت بكرا رد العشر»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20885) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن جعفر، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن علي، قال: «لا يردها، ولكن يكسر فيرد عليه قيمة العيب»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20886) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن، قال: إذا اشترى الرجل الجارية ثم ظهر بها داء كان عند البائع، قال: «كان يوجبها عليه، ولا يرد عليه البائع شيئا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20887) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن عمر بن عبد العزيز: «أنه أمضاها عليه، ولم يرد عليه شيئا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20888) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب، عن أيوب، عن محمد، في الرجل يشتري الجارية وبها داء فيقع عليها قبل أن يطلع على ذلك، قال: «أحب إلي أن يوضع عنه بقدر ذلك، ويجوز عليه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20889) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر، عن الشيباني، عن الشعبي، عن شريح، قال: «ما كان يوقت عليها شيئا يقضي على نحو ما يرى من هاهنا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20890) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن أبي معشر، عن إبراهيم، قال: «إن كانت بكرا رد العشر، وإن كانت ثيبا رد نصف العشر»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20891) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: «يرد معها، عشرة دنانير»
<div dir="rtl" id="book-container">