(20854) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن يونس، عن الحسن، قال: «لا تصرف سلمك في شيء حتى تقبضه»
<div dir="rtl" id="book-container">
في البيعين يختلفان
<div dir="rtl" id="book-container">
(20855) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة، ويحيى بن سعيد، عن محمد بن عجلان، عن عون بن عبد الله، عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع، والمبتاع بالخيار»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20856) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم، عن إسماعيل بن سالم، عن الشعبي، قال: «إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، والبيع قائم بعينه، فالقول قول البائع، أو يترادان البيع، فإن كان البيع قد استهلك، فالقول قول المشتري، والبينة على البائع»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20857) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام، عن هشام، عن ابن سيرين، عن شريح أنه كان يقول في البيعين «إذا اختلفا والبيع قائم بعينه سألهما البينة، فإن أقام أحدهما البينة أعطي ببينته، وإن لم يكن لهما بينة استحلفهما، فإن جاءا بها جميعا رد البيع، وإن لم يحلفا رد البيع، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر فأعطى الذي حلف، وإن لم يكن البيع قائما بعينه»، أو قال: «قد استهلك يكلف البائع البينة، واليمين على المشتري»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20858) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر بن هارون، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: قلت له رجلان يختلفان في بيع ليس بينهما بينة قال: «يرد البيع إذا لم يستقيما إن لم يكن لهما بينة»
<div dir="rtl" id="book-container">
في النحل عند الخلوة
<div dir="rtl" id="book-container">
(20859) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم بن بشير، عن يونس، عن الحسن، أنه سئل عن النحل، عند الخلوة فقال: «ليس بشيء»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20860) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أزهر، عن ابن عون، قال: «كان محمد يكره أن ينحل الشيء المرأة لا يفي به»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20861) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، أن أبا الخليل، «أوصى أن يدفع إلى امرأته نحلا كان نحلها إياه تحرجا منه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20862) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن حجاج، عن مكحول، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما رجل تزوج امرأة على صداق أو عدة فهو لها إذا كان قبل عقدة النكاح، فإن حبا أهلها حباء بعد عقدة النكاح فهو لهم، وأحق ما يكرم به الرجل ابنته، وأخته».
(20863) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن خلاس، عن عبد الله بن معمر «أنه كان يقضي بها وأن إياسا كان يقضي بها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20864) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، أن شريحا، وابن أذينة «كانا لا يجيزان الخلوة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20865) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن مصعب، عن الأوزاعي، قال: سألت قتادة عن عطية الخلوة، قال: «تلك سمعة لا تجوز»
<div dir="rtl" id="book-container">