في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل
<div dir="rtl" id="book-container">
(20752) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو، عن طاوس، قال: «إذا بعت طعاما إلى أجل فحل الأجل، فلا تأخذ طعاما» قال: وقال جابر بن زيد أبو الشعثاء: «إذا حل دينك فخذ به ما شئت»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20753) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم، قال: قلت لسعيد بن المسيب: بعت من رجل تمرا آخذ من ثمن تمري تمرا؟ قال: «لا تأخذن طعاما، ما يكال ويوزن»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20754) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن أشعث، عن عامر، قال: «إذا بعت طعاما إلى أجل فحل مالك فخذ به من العروض ما شئت، لا تأخذ طعاما بعينه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20755) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن علي بن مبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة في «رجل باع من رجل غنما إلى أجل، فلما حل الأجل أراد أن يأخذ غنما ويقاصه فكرهه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20756) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن الحارث، وحماد، «أنهما كانا يكرهان أن يبيع الرجل طعاما الكسر بأربعين نساء، ثم يشتري منه طعاما مثله بدون الأربعين»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20757) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن طاوس، قال: قال ابن عباس: «إذا بعت بيعا مما يكال، ويوزن إلى أجل فحل أجلك فلا تأخذ مما وجد ما خالفاهما»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20758) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حماد بن خالد، عن مالك بن أنس، عن أبي الزناد، عن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، قالا: «من باع طعاما بذهب إلى أجل فحل الأجل، فلا تأخذ به تمرا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20759) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: «لا تأخذ كيلا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20760) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن إبراهيم بن نافع، قال: سألت طاوسا عن رجل باع رجلا برا إلى أجل، فلما حل الأجل أيأخذ برا مكان دراهمه؟ قال: «لا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20761) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: «لا بأس أن يأخذ برا مكانه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20762) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن هشام، عن ابن سيرين، في الرجل يبيع الطعام إلى أجل فيحل فلا يجد عنده دراهم، قال: «خذ ما شئت»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20763) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن الشعبي، قال: «ذلك طعام بطعام»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20764) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب، قال: سئل محمد عن الرجل يبيع المتاع إلى أجل فيحل الأجل، أيأخذ متاعا؟ فقال: «قد كان الرجل يأتي غريمه فيأخذ منه» فقيل له: أيبيع طعاما، ويأخذ طعاما؟ قال: «فإني لا أقول فيه شيئا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20765) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن مصعب، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، قال: قضى عمر بن عبد العزيز في دين المتوفى من طعام، قال: «لا يأخذ الطعام»