في الرجل يرهن عند الرجل الأرض
<div dir="rtl" id="book-container">
(20739) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: «إذا ارتهن الرجل الأرض فليس له أن يعمل فيها شيئا، فإن عمل حسب لصاحب الأرض من رهنه أجر مثلها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20740) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن المبارك، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، في رجل رهن امرأته أرضا بصداقها، فأكلت من الغلة قال: «يحسب عليها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20741) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن زكريا، عن عامر، في رجل ارتهن مملوكة لها ابن أرضعت له، قال: «يحسب له أجر مثلها بما أرضعت»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20742) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، قال: «إذا انتفع من الرهن بشيء قاصه بقدر ذلك»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20743) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا حسن، عن مغيرة، عن إبراهيم، في رجل ارتهن دارا، أو غلاما فاستغله، قال: «الغلة من الرهن»
<div dir="rtl" id="book-container">
في الرجل يقر لوارث، أو غير وارث بدين
<div dir="rtl" id="book-container">
(20744) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية، عن ليث، عن طاوس، قال: «إذا أقر لوارث بدين جاز»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20745) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية، عن عامر الأحول، قال: سئل الحسن عنه، فقال: «أحملها إياه، ولا أتحملها عنه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20746) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، وعن منصور، عن إبراهيم، وعن سفيان، عن جابر، عن الشعبي، عن شريح، قالا: «إذا أقر في مرض لوارث بدين لم يجز إلا ببينة، فإذا أقر لغير وارث جاز»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20747) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن ابن أذينة، في الرجل يقر لوارث بدين، قال: «لا يجوز»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20748) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: «لا يجوز إقرار المريض»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20749) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء، في رجل أقر لوارث بدين، قال: «جائز»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20750) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن عبد العزيز بن عبيد الله، عن الشعبي، عن شريح «أنه كان يجيز اعتراف الرجل عند موته بالدين لغير وارث، ولا يجيزه لوارث إلا ببينة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20751) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر بن أيوب الموصلي، عن جعفر، عن ميمون، قال: «إذا أقر الرجل بدين في مرضه فأرى أن يجوز عليه، لأنه لو أقر به وهو صحيح جاز، وأصدق ما يكون عند موته»
<div dir="rtl" id="book-container">