في المرأة تعطي زوجها
<div dir="rtl" id="book-container">
(20731) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر، عن الشيباني، عن محمد بن عبيد الله الثقفي، قال: «كتب عمر بن الخطاب أن النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة، فأيما امرأة أعطت زوجها شيئا فأرادت أن تعتصره فهي أحق به»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20732) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن مغيرة، عن عامر، قال: «لا ترجع المرأة في هبتها، ولا يرجع الرجل في هبته»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20733) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الكريم الجزري، عن عمر بن عبد العزيز، «في الزوج والمرأة ليس لواحد منهما أن يرجع فيما وهب لصاحبه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20734) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن أشعث، عن ابن سيرين، قال: جاءت مرأة تخاصم زوجها إلى شريح في شيء أعطته إياه فقال الرجل: أليس قد قال الله تعالى: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} [النساء: 4]، فقال شريح: «لو طابت به نفسها لما تخاصمتما»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20735) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن شريح «شاهدان ذوا عدل أنها تركته من غير كره، ولا هوان»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20736) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي، عن زمعة، عن ابن طاوس، عن أبيه طاوس، قال: «إذا وهبت المرأة لزوجها، ثم رجعت فيه يرد إليها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20737) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، قال: «إن أعطت المرأة زوجها وهي طيبة النفس فهو جائز». وقال منصور: «لا يعجبني»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20738) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة، ووكيع، عن إسماعيل، عن عامر، قال: «يجوز لها ما أعطاها زوجها، ولا يجوز له ما أعطته»
<div dir="rtl" id="book-container">