<div dir="rtl" id="book-container">
ما تجوز فيه شهادة النساء
<div dir="rtl" id="book-container">
(20708) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن الزهري، قال: «مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن، وتجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال، وامرأتان فيما سوى ذلك»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20709) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن مطرف، عن الشعبي، فيما لا تجوز فيه شهادات الرجال: «أربع»، وقال الحكم: «امرأتان يجزئان»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20710) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن عبد الملك، عن عطاء، قال: «تجوز شهادة النساء على الاستهلال»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20711) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن إسماعيل، عن عامر، قال: «من الشهادات شهادة لا يجوز فيها إلا شهادات النساء»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20712) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، وعن يونس، عن الحسن، وعن أشعث، عن الشعبي، قالوا: «تجوز شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20713) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: «لا يجوز أقل من شهادة أربع نسوة فيما لا يجوز فيه شهادة الرجال»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20714) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الأعلى، عن شريح، أنه «أجاز شهادة قابلة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20715) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن عبد الله بن نجي، عن علي، أنه «أجاز شهادة قابلة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20716) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث، عن الشيباني، وأبي حنيفة، عن حماد، قال: «تجوز شهادة قابلة واحدة»، وقال أحدهما: «وإن كانت يهودية»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20717) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن إسماعيل، عن الشعبي، قال: «من الشهادة شهادة لا يجوز فيها إلا شهادة امرأة»
<div dir="rtl" id="book-container">