في شراء الرطب بالتمر
<div dir="rtl" id="book-container">
(20694) حدثنا أبو بكر قال: أنا أبو الأحوص، عن طارق، عن موسى بن طارق، عن سعيد بن المسيب: «أنه» كره الرطب بالتمر مثلا بمثل "
<div dir="rtl" id="book-container">
(20695) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: «لا تشتر الرطب باليابس»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20696) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم» نهى عن بيع التمر بالتمر كيلا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا "
<div dir="rtl" id="book-container">
(20697) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، عن زائدة بن قدامة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه " كره الرطب بالتمر، وقال: «هو أقلهما في المكيال، أو في القفيز»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20698) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن مالك بن أنس، عن عبد الله بن يزيد، عن زيد أبي عياش، قال: سألت سعدا عن السلت بالذرة فكرهه، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر، فقال: «ينقص إذا جف؟» فقالوا: نعم فكرهه "
<div dir="rtl" id="book-container">
(20699) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط بن محمد، عن أشعث، عن الحكم «أنه» كره الرطب بالتمر، اليابس مثلا بمثل "
<div dir="rtl" id="book-container">
في الرجل يعتق بعض مملوكه
<div dir="rtl" id="book-container">
(20700) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير، عن أبان بن تغلب، عن الحارث بن إبراهيم، وغيره عن إبراهيم، قال: «من أعتق شقصا له في مملوك له فكان له كله، أو بعضه فهو عتيق كله»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20701) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث، عن ليث، عن عاصم، عن ابن عباس، في " رجل قال لجاريته: «فرجك حر» قال: «هي حرة، وإذا عتق منها شيء فهي حرة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20702) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن خالد بن سلمة، قال: جاء رجل إلى عمر وهو بعرفة فقال: «إني» أعتقت ثلث عبدي " فقال عمر: «هو حر كله، ليس له شريك»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20703) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط بن محمد، عن مطرف، عن الشعبي، في «رجل أعتق ثلث عبده» قال: «يسعى له في الثلثين ولا يضمن لبقيته»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20704) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام، عن سعيد، عن قتادة، عن أبي المليح، أن رجلا أعتق ثلث غلام له فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «هو حر، ليس له شريك»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20705) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر، عن شعبة، قال: سألت الحكم عن رجل قال لغلامه: نصفك حر، قال: إن كان كما تقولون: «الضمان حق» فهو عتيق وكان من رأي الحكم أن يعتقه، قال: وسألت حمادا، فقال: «يعتق نصفه ويسعى في النصف الباقي»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20706) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن أشعث، عن الحسن، قال: قال علي: «يعتق الرجل ما شاء من غلامه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20707) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن سليمان، عن إسماعيل، عن الحسن، قال: «إذا أعتق عبده قليلا أو كثيرا فهو عتيق، وإذا طلق من امرأته إصبعا أو أكثر من ذلك فهي طالق»