في الرجل يدعي الشيء فيقيم عليه البينة فيستحلف أنه لم يبع
<div dir="rtl" id="book-container">
(20593) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن الحارث في الرجل يدعي الدابة في يد الرجل فيقول: ضلت مني، قال: " لا أقول للشهود: إنه لم يبع، ولم يهب ولكن إذا شهدت الشهود أنها دابته، ضلت منه، أحلفه بالله، ما باع، ولا وهب "
<div dir="rtl" id="book-container">
(20594) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير، عن أشعث، عن ابن سيرين، عن شريح، قال: " إذا شهدت الشهود أنها دابته، أحلفه بالله: ما أهلكت، ولا أمرت مهلكا "
<div dir="rtl" id="book-container">
(20595) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن حسن بن صالح، عن الأسود بن قيس، عن حسان بن ثمامة، أن حذيفة عرف جملا له فخاصم فيه إلى قاض من قضاة المسلمين، فصارت على حذيفة يمين في القضاء، " فحلف بالله الذي لا إله إلا هو: ما باع، ولا وهب "
<div dir="rtl" id="book-container">
في الحنطة بالشعير، اثنين بواحد
<div dir="rtl" id="book-container">
(20596) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، قال: كان الحجاج يعطي الناس الرزق، فيقول لأصحاب الرزق: «من شاء أخذ أربعة أجربة شعير، بجريبين من حنطة الذي له» فسألوا إبراهيم، والشعبي، فقالا: «لا بأس به»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20597) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: «إذا اختلف النوعان فلا بأس بالفضل يدا بيد»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20598) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، أن ابن عمر: «كان لا يرى بأسا فيما يكال يدا بيد، واحدا باثنين، إذا اختلفت ألوانه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20599) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن خالد، عن أبي قلابة، قال: «إذا اختلف النوعان، فبع كيف شئت»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20600) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري «أنه كان لا يرى بأسا ببيع البر بالشعير يدا بيد، أحدهما أكثر من الآخر»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20601) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن مسلم بن يسار، عن أبي الأشعث الصنعاني، أن عبادة بن الصامت، قال: «لا بأس ببيع الحنطة بالشعير، والشعير أكثر منه يدا بيد، ولا يصلح نسيئة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20602) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين، عن أنيس بن خالد التميمي، قال: سألت عطاء عن الشعير بالحنطة اثنين بواحد يدا بيد، قال: «لا بأس به»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20603) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل، عن أبيه، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، يدا بيد كيلا بكيل، وزنا بوزن، فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20604) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، مثلا بمثل، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد»