<div dir="rtl" id="book-container">
(20572) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يمان، عن إسرائيل، عن عباد بن منصور، عن حماد، عن إبراهيم، عن عثمان، قال: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20573) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن خباب، عن داود بن أبي الفرات، عن إبراهيم الصائغ، عن عطاء، وعبد الله بن عبيد بن عمير، ونافع، قالوا: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم»
<div dir="rtl" id="book-container">
من قال: إذا أدى مكاتبته، فلا رد عليه في الرق
<div dir="rtl" id="book-container">
(20574) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر، عن الشيباني، عن الشعبي، قال: قال عبد الله: «إذا أدى المكاتب من رقبته فلا رد عليه في الرق»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20575) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، وعن أشعث، عن الشعبي، قالا: قال عبد الله: «إذا أدى المكاتب ثلث مكاتبته فهو غريم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20576) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن يحيى بن سعيد، عن عروة، أن مروان «كان يقضي» إذا أدى المكاتب نصف مكاتبته فهو دين يتبع به «فذكرت ذلك لعبد الملك بن مروان فأبى أن يأخذ به»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20577) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة، ووكيع، عن المسعودي، عن القاسم، عن جابر بن سمرة، قال: قال عمر: «إنكم تكاتبون مكاتبين، فإذا أدى النصف فلا رد عليه في الرق»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20578) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن المسعودي، عن الحكم، عن علي، قال: «تجري فيه العتاقة في أول نجم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20579) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى، عن هشام، عن الحسن، أنه قال في مكاتب عجز، وقد أدى بعض مكاتبته، وقد شرطوا عليه فهو رد؟ قال: «إذا أدى النصف فهو غريم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20580) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى، عن هشام، عن الحسن أنه قال في مكاتب عجز: «إذا أدى النصف فهو غريم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20581) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، قال: «إذا أدى الثلث، أو الربع، أو النصف، فليس لهم أن يسترقوه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20582) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن نبهان، عن أم سلمة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كان لإحداكن مكاتب، وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20583) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، قال: كان يقال: «إذا أدى الثلث، أو الربع، فهو غريم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20584) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن طارق، عن الشعبي، عن علي، قال: «يعتق من المكاتب بقدر ما أدى»
<div dir="rtl" id="book-container">