في بيع الغرر، والعبد الآبق
<div dir="rtl" id="book-container">
(20506) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جهضم بن عبد الله، عن محمد بن إبراهيم، عن محمد بن زيد، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20507) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، قال: قال ابن عباس: «لا تبايعوا الصوف على ظهور الغنم، ولا اللبن في الضروع»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20508) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن المبارك، عن يحيى بن بشر، أنه سمع عكرمة، يقول: «لا يشترى الغرر من الدابة الضالة، ولا العبد الآبق، فإنك لا تدري لعلك لا تجدهما أبدا، ويؤكل رأس مالك باطلا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20509) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس، عن عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20510) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن أشعث، عن الحسن، عن شيبان بن سلمة «أن رجلا اشترى من رجل عبدا آبقا فرد البيع»
(20511) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا موسى بن عبيدة عن بيع الغرر
<div dir="rtl" id="book-container">
(20512) حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا ابن أبي ليلى، عن الشعبي، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20513) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، قال: «كانوا يكرهون بيع الغرر»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20514) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن أشعث، عن ابن سيرين، والشعبي، قالا: «لا يجوز بيعه حتى يعلم البائع ما يعلم المشتري»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20515) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، قال: أتى رجل شريحا، فقال: إن لي عبدا آبقا، وإن رجلا يساومني به، فأبيعه منه؟ قال: «نعم، فإنك إذا رأيته فأنت بالخيار، فإن شئت أجزت البيع، وإن شئت لم تجزه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20516) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، قال: «إذا أعلمه منه ما كان يعلم منه جاز بيعه، ولم يكن له خيار»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20517) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن زكريا، عن الشعبي، في رجل اشترى عبدا آبقا وجده، أو لم يجده، فكرهه وقال: «هو غرر»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20518) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية، عن ابن عون، عن ابن سيرين، قال: «لا أعلم ببيع الغرر بأسا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20519) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: «أنه اشترى بعيرا، وهو شارد»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20520) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو سعيد، عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه، «أنه كان لا يرى بأسا أن يشتري الرجل الدابة الغائبة إذا كان قد رآها»، ويقول: «إن كانت صحيحة فهي لي»