من رخص في هبة الولاء
<div dir="rtl" id="book-container">
(20475) حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة، عن عمرو، قال: «وهبت ميمونة ولاء سليمان بن يسار لابن عباس»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20476) حدثنا أبو بكر قال: نا جرير، عن منصور، قال: سألت إبراهيم عن رجل أعتق رجلا فانطلق المعتق فوالى غيره، قال: «ليس له ذلك إلا أن يهبه المعتق»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20477) حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، أن امرأة من حاضر محارب وهبت ولاءها عبدها لنفسه وأعتقته، وأعتق نفسه، قال: فوهب نفسه لعبد الرحمن بن عمرو بن حزم، قال: وماتت، وخاصم المولى إلى عثمان بن عفان فدعا عثمان بالبينة على ما قال، فأتاه بالبينة فقال له عثمان: «اذهب فوال من شئت» فوالى عبد الرحمن بن عمرو بن حزم
<div dir="rtl" id="book-container">
(20478) حدثنا أبو بكر قال: نا غندر، عن شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، والشعبي، قالا: «لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20479) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الصمد بن عبد الوارث، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، أن امرأة وهبت ولاء مواليها لزوجها، فقال هشام بن هبيرة: «أما أنا فأراه لزوجها ما عاش، وإذا مات رددته إلى ورثة المرأة»
<div dir="rtl" id="book-container">
في السلف في الشيء الذي ليس في أيدي الناس
<div dir="rtl" id="book-container">
(20480) حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: «يكره السلف في الشيء الذي ليس له في أيدي الناس أصل»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20481) حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي زائدة، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، قال: كان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يبتاع من الرجل شيئا إلى أجل وليس عنده أصله: «لا يرى به بأسا» قال يحيى: وكان سعيد بن المسيب «يكرهه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20482) حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية، عن أيوب، عن عكرمة، «أنه كان يكره السلف إلا في شيء عنده أصله» قال أيوب: «ونبئت عن طاوس مثل ذلك»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20483) حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة، عن هشام، عن الحسن، أنه كان «لا يرى بأسا بالسلف إلى أجل معلوم، كان أصله عنده أو لم يكن» قال: وكان محمد: «يكره السلف إلا في شيء عند صاحبه أصله»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20484) حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن أبي زائدة، عن ابن سالم، عن الشعبي، قال: «لا تسلم في شيء إلا وفيه شيء في الأيدي ينظر»
<div dir="rtl" id="book-container">