في النفقة تضم إلى رأس المال
<div dir="rtl" id="book-container">
(20406) حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن خالد الحذاء، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن ابن مسعود، «كان لا يرى بأسا أن يبيع الرجل المتاع العشرة اثني عشر، ما لم يأخذ للنفقة ربحا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20407) حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، «أنه كره إذا باع الرجل المتاع مرابحة أن يأخذ للنفقة ربحا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20408) حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن: «أنه كان لا يرى بذلك بأسا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20409) حدثنا أبو بكر قال: ثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن محمد: «أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ للنفقة ربحا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20410) حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن سفيان، عن خالد، عن ابن سيرين، قال: «لا بأس أن يحسب النفقة على المتاع»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20411) حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية، عن عبد الرحمن بن عجلان، قال: قلت لإبراهيم: إنا نشتري المتاع ثم نزيد عليه القصارة والكراء، ثم نبيعه بدهيازده، قال: «لا بأس»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20412) حدثنا أبو بكر قال: نا عبيد الله، عن حنظلة، عن طاوس، أنه سئل عن الرجل يشتري البر فيتكارى له، أيأخذ له ربحا؟ قال: «إذا بين»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20413) حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون، عن عبد الملك، عن عطاء في الرجل يبيع مرابحة يأخذ ربحا للكراء؟ قال: «يأخذ ربح ما نفد في الأرض التي خرج منها إن شاء، وما نفد في البلد الذي باع فيه فلا يأخذ ربحا»
<div dir="rtl" id="book-container">