في السيف المحلى والمنطقة المحلاة والمصحف
<div dir="rtl" id="book-container">
(20180) حدثنا شريك بن عبد الله، عن إبراهيم بن مهاجر، عن إبراهيم، قال: «كان خباب قينا، وكان ربما اشترى السيف المحلى بالورق، وربما ذكر المصحف»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20181) حدثنا أبو بكر بن عياش، عن حصين، عن الشعبي، قال: «لا بأس أن يشتري السيف المحلى بالورق»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20182) حدثنا حفص بن غياث، عن أشعث، عن الحسن، قال: «لا بأس أن يشتري السيف المفضض بالناجز»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20183) حدثنا حفص، عن أشعث، عن ابن سيرين: «أنه كرهه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20184) حدثنا وكيع، عن محمد بن عبد الله، عن أبي قلابة، عن أنس، قال: أتانا كتاب عمر ونحن بأرض فارس «أن لا تبيعوا السيوف فيها حلقة فضة بالدرهم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20185) حدثنا ابن مبارك، عن سعيد بن يزيد، قال: سمعت خالد بن أبي عمران، يحدث عن حنش، عن فضالة بن عبيد، قال: أتي النبي عليه السلام يوم خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب، ابتاعها رجل بتسعة دنانير، أو بسبعة، فأتى النبي عليه السلام فذكر ذلك له، فقال: «لا، حتى تميز ما بينهما» فقال: إنما أردت الحجارة قال: «لا، حتى تميز ما بينهما»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20186) حدثنا وكيع، عن زكريا، عن الشعبي، قال: سئل شريح عن قوس ذهب فيه فصوص، قال: «ينزع الفصوص، ثم يبتاع الذهب وزنا بوزن»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20187) حدثنا أبو بكر بن عياش، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: «لا تباع المنطقة المحلاة، والسيف المحلى بنسيئة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20188) نا عثمان بن مطر، عن هشام، عن ابن سيرين، وعن سعيد، عن قتادة: «أنهما لم يريا بأسا بشراء السيف المفضض، والخوان المفضض والقدح بالدرهم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20189) حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري: أنه كان يكره أن يشترى السيف المحلى بفضة ويقول: «اشتره بالذهب يدا بيد»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20190) نا ابن مهدي، عن سعيد بن عبد الرحمن، قال: سألت سليمان بن موسى عن السيف المحلى بالفضة، فقال: «لا بأس به»
<div dir="rtl" id="book-container">
وقال مكحول: «الجارية تباع وعليها حلي»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20191) نا غندر، عن شعبة، قال: سألت حمادا عن السيف المحلى، يباع بالدرهم، فقال: «لا بأس به». وقال الحكم: «إذا كانت الدراهم أكثر من الحلية فلا بأس به»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20192) نا غندر، عن شعبة، عن عمارة بن أبي حفصة، عن المغيرة بن حنين، قال: سألت عليا عن جامات من ذهب مخلوطا بفضة أتباع بالفضة؟ قال: فقال: «هكذا برأسه، أي لا بأس به»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20193) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، أن محمدا: «كان يكره شراء السيف المحلى إلا بعرض»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20194) نا إسماعيل بن إبراهيم، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم: «أنه كان لا يرى بأسا إذا كان الثمن أكثر من الحلية، ويكرهه إذا كان الثمن أقل من الحلية»