من كره العينة
<div dir="rtl" id="book-container">
(20153) حدثنا حفص بن غياث، عن ليث، عن عطاء، عن ابن عمر، قال: «نهى عن العينة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20154) حدثنا حفص، عن أشعث، عن الحكم، عن مسروق، قال: «العينة حرام»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20155) حدثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن إياس بن معاوية: «أنه كان يرى السوق يعني العينة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20156) حدثنا أبو معاوية، عن هشام، عن ابن سيرين: «أنه كره العينة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20157) حدثنا معاذ بن معاذ، عن ابن عون، قال: ذكروا عند محمد العينة فقال: نبئت أن ابن عباس كان يقول: «دراهم بدراهم، وبينهما جريرة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20158) حدثنا الفضل بن دكين، عن أبي جناب، ويزيد بن مردانبة، قال أحدهما: جاءنا وقال الآخر: جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد: «انه من قبلك عن العينة فإنها أخت الربا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20159) حدثنا وكيع، عن الربيع، عن الحسن، وابن سيرين: «أنهما كرها العينة وما دخل الناس فيه منها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20160) حدثنا يزيد بن هارون، عن حجاج، عن أبي إسحاق، قال: سمعت مسروقا: «كره العينة والجريرة»
<div dir="rtl" id="book-container">
الرجل يكري الدابة فيجاوز بها
<div dir="rtl" id="book-container">
(20161) حدثنا هشيم، عن أبي حمزة عمران بن أبي عطاء، قال: «شهدت شريحا واختصم إليه رجلان اكترى أحدهما من الآخر دابة إلى مكان معلوم فجاوز وضمنه شريح»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20162) نا حفص بن غياث، عن الحسن بن عبيد الله، قال: سألت إبراهيم عن رجل تكارى دابة فجاوز بها، قال: «هو ضامن، ولا كراء عليه فيما خالف»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20163) حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أشعث، عن الحكم، قال: «إذا سلمت الدابة اجتمع عليه الكراءان»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20164) حدثنا أبو أسامة، قال: نا ابن أبي زائدة، قال: حدثني محمد بن عبد الله الثقفي، عن شريح، أنه «قضى في رجل استأجر من رجل دابة إلى الردمة فجاوز عليها الوقت، فعطبت فماتت، فجعل عليه الأجر إلى المكان الذي سمى وضمنه الدابة حين خالف»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20165) حدثنا محمد بن فضيل، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم، قال: «إذا تكارى الرجل الدابة إلى المكان، كان له كراؤها فإن جاوز عليها فنفقت، كان له كراؤها الأول، وعليه أن يضمنها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(20166) حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن عون، عن شريح، في رجل اكترى دابة فجاوز الوقت قال: «يجمع عليه الكراء والضمان»
<div dir="rtl" id="book-container">