في مشاركة اليهودي والنصراني
<div dir="rtl" id="book-container">
(19980) حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم، عن أبي حمزة، قال: قلت لابن عباس: إن رجلا جلابا [ص: 269] يجلب الغنم، وإنه ليشارك اليهودي، والنصراني قال: «لا يشارك يهوديا، ولا نصرانيا، ولا مجوسيا» قال: قلت: لم؟ قال: «لأنهم يربون والربا لا يحل»
<div dir="rtl" id="book-container">
(19981) حدثنا جرير، عن ليث، عن عطاء، قال: «لا تشارك اليهودي، والنصراني، ولا يمروا عليك في صلاتك، فإن فعلوا فهم مثل الكلب»
<div dir="rtl" id="book-container">
(19982) نا عبد الله بن إدريس، عن هشام، عن الحسن: «أنه» لم يكن يرى بأسا بشركة اليهودي، والنصراني إذا كان المسلم هو الذي يرى الشراء والبيع "
<div dir="rtl" id="book-container">
(19983) حدثنا هشيم، عن سليمان أبي محمد الناجي، عن ابن سيرين، قال: «لا تعط الذمي مالا مضاربة، وخذ منه مالا مضاربة، فإذا مررت بأصحاب صدقة فأعلمهم أنه مال ذمي»
<div dir="rtl" id="book-container">
(19984) حدثنا وكيع، عن الحسن بن صالح، عن ليث، قال: كان عطاء وطاوس ومجاهد «يكرهون شركة اليهودي، والنصراني، إلا إذا كان المسلم هو الذي يرى الشراء، والبيع»
<div dir="rtl" id="book-container">
(19985) حدثنا هشيم، نا يزيد بن هارون، عن جويبر، عن الضحاك، قال: «لا تصلح مشاركة المشرك في حرث، ولا بيع بعت عليه، لأن المشرك يستحل في دينه الربا وثمن الخنزير»
<div dir="rtl" id="book-container">
(19986) نا زيد بن خباب، عن حماد بن سلمة، عن إياس بن معاوية، قال: «لا بأس بشركة اليهودي، والنصراني إذا كنت تعمل بالمال»
<div dir="rtl" id="book-container">
(19987) نا وكيع، عن سفيان، عن معمر، عن رجل، عن الحسن، قال: «خذ منهم مالا مضاربة، ولا تدفعه إليهم»
<div dir="rtl" id="book-container">