في الرجل يشتري الشيء ولا ينظر إليه من قال: هو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذ، وإن شاء ترك
<div dir="rtl" id="book-container">
(19971) حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم، عن إسماعيل بن سالم، عن الشعبي، فيمن اشترى شيئا لم ينظر إليه، كائنا من كان قال: «هو بالخيار، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك» قال:
(19972) نا هشيم، عن يونس، عن الحسن، وعن مغيرة، عن إبراهيم مثله، قال:
(19973) نا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، مثله وزاد فيه «وهو بالخيار، وإن وجده كما شرط له»
<div dir="rtl" id="book-container">
قال:
(19974) نا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن الحسن، قال: «من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه» وقال محمد: «إذا كان كما وصف فهو جائز»
<div dir="rtl" id="book-container">
قال:
(19975) نا هشيم، عن يونس، وابن عون، عن ابن سيرين، قال: «إذا وجده كما وصف له فهو جائز، ولا خيار له»
<div dir="rtl" id="book-container">
قال:
(19976) نا هشيم، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن محمود، مولى آل عمارة قال: " بعت من رجل بردين وشرطت عليه: إن ينشر أحدهما فقد وجب "، فنشر أحدهما فلم يرضه، فجاء يردهما فأبيت عليه، فخاصمته إلى شريح فقال: «الرضى وليس له، إنما البيع عن تراض»
<div dir="rtl" id="book-container">
قال:
(19977) نا إسماعيل، عن أبي بكر بن عبد الله، عن مكحول، رفعه قال: «إذا اشترى الرجل الشيء ولم ينظر إليه غائبا عنه، فهو بالخيار إذا نظر إليه، إن شاء أخذ وإن شاء ترك»
<div dir="rtl" id="book-container">
قال:
(19978) نا جرير، عن مغيرة، عن الحارث، قال: «إذا اشترى الرجل العدل من البر فنظر بعض التجار إلى بعضه، فقد وجب عليه إذا لم ير عوارا فيما، لم ينظر إليه»
<div dir="rtl" id="book-container">
قال:
(19979) نا غندر، عن شعبة، قال: سألت الحكم، وحمادا عن " رجل رأى عبدا أمس، فاشتراه اليوم ولم يره قالا: «لا، حتى يراه يوم اشتراه»
<div dir="rtl" id="book-container">