من قال: الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على رأس المال
<div dir="rtl" id="book-container">
(19960) حدثنا أبو عبد الرحمن نا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال: نا جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن أصحاب إبراهيم، عن إبراهيم، وعن مغيرة، عن إبراهيم، والشعبي، في الشريكين قالا: «الشركة على ما اصطلحا عليه، والوضيعة على المال»
<div dir="rtl" id="book-container">
قال:
(19961) نا شريك، عن جابر، عن أبي جعفر، قال: «إذا اشترى الرجل المتاع وأشرك فيه أحدا فالربح على ما اشترطا عليه، والوضيعة على المال»
<div dir="rtl" id="book-container">
قال:
(19962) نا وكيع، عن عاصم الأحول، عن جابر بن زيد، وعن سفيان، عن هشام بن أبي كليب، عن إبراهيم، في الشريكين يخرج هذا مائة، وهذا مائتين، قالا: «الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة على المال»
<div dir="rtl" id="book-container">
قال:
(19963) نا عبد الله بن إدريس، عن هشام، عن الحسن، وابن سيرين قالا: «الربح على ما اشترطا عليه، والوضيعة على المال»
<div dir="rtl" id="book-container">
(19964) حدثنا ابن إدريس، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: «الربح على ما اشترطا عليه، والوضيعة على رأس المال»
(19965) نا أبو بكر قال: نا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، مثل ذلك
<div dir="rtl" id="book-container">
قال:
(19966) نا هشيم، عن يونس، عن الحسن، قال: «الربح على ما اشترطا عليه، والوضيعة على رب رأس المال»
<div dir="rtl" id="book-container">
قال:
(19967) نا عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة، قال: سألت الحكم وحمادا وقتادة عن رجلين، اشتركا فجاء أحدهما بألفين، وجاء الآخر بألف، فاشتركا واشترطا أن الوضيعة بينهما، والربح نصفان، فقال: «الربح على ما اشترطا عليه، والوضيعة على المال»
<div dir="rtl" id="book-container">
قال:
(19968) نا محمد بن فضيل، عن أشعث، عن الحكم، عن شريح، أنه قال: «إذا ولاه الرجل بصفقة بنسيئة، ثم أدخل فيها رجلا آخر، فالضمان على صاحب الصفقة، وليس على شريكه شيء، ما لم يكن نقد، فإن كان نقد فالوضيعة على صاحب النقد، والربح على ما اصطلحا عليه»
<div dir="rtl" id="book-container">
قال [ص: 268]
(19969) نا وكيع، قال: نا سفيان، عن أبي حصين، عن علي في المضاربة أو الشريكين - قال سفيان: لا أدري أيهما قال -: «الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة على المال»
<div dir="rtl" id="book-container">
قال:
(19970) نا غندر، عن عبد الرحمن بن حصين، قال: سئل طاوس وأنا أسمع عن شريكين اشتركا أحدهما أكثر رأس مال، وأسنى في الوضيعة فقال طاوس: «لا يغرم وله رأس ماله»
<div dir="rtl" id="book-container">