ما قالوا في العبد يطلق طلاقا يملك الرجعة
<div dir="rtl" id="book-container">
(19211) حدثنا أبو بكر قال: نا شريك، عن جابر، عن عامر قال: «إذا طلق العبد طلاقا يملك الرجعة فعليه النفقة»
<div dir="rtl" id="book-container">
ما قالوا في الرجل يدعي الرجعة قبل انقضاء العدة
<div dir="rtl" id="book-container">
(19212) حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: «إذا ادعى الرجعة قبل انقضاء العدة، فعليه البينة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(19213) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، قال: «إذا ادعى الرجعة قبل انقضاء العدة لم يصدق، وإن جاء ببينة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(19214) حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام، عن جويبر، عن الضحاك، عن عبد الله قال: " إن قال بعد انقضاء العدة: قد راجعتك لم يصدق "
<div dir="rtl" id="book-container">
ما قالوا في رجل شهد عليه رجلان بطلاق امرأته، ففرق القاضي، ثم رجع أحدهما
<div dir="rtl" id="book-container">
(19215) حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم، عن يزيد بن زادي، مولى تحلة، عن الشعبي، أنه سئل عن رجل شهد عليه رجلان بطلاق امرأته، ففرق القاضي بينهما، فرجع أحد الشاهدين، وتزوجها الآخر، قال: فقال: الشعبي: «مضى القضاء، ويلتفت إلى رجوع الذي رجع»
<div dir="rtl" id="book-container">
ما قالوا في قوله: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}
[البقرة: 229]
<div dir="rtl" id="book-container">
(19216) حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية، قال: نا إسماعيل بن سميع، عن أبي رزين، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: يا رسول الله، أرأيت قول الله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح} [البقرة: 229] بإحسان فأين الثالثة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «{إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} هي الثالثة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(19217) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الله بن إدريس، عن هشام، عن أبيه قال: قال رجل لامرأته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقربك ولا تحلين مني، قالت: فكيف تصنع؟ قال: أطلقك حتى إذا دنا مضي عدتك راجعتك، فخرجت، " فأتت النبي عليه السلام، فأنزل الله تعالى: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229] " قال: فاستقبله الناس جديدا، من كان طلق، ومن لم يكن طلق
<div dir="rtl" id="book-container">
(19218) حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، قال: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229] قال: «إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، فيطلقها تطليقتين، فإن أراد أن يراجعها كانت له عليها رجعة، فإن شاء طلقها أخرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره»
<div dir="rtl" id="book-container">
(19219) حدثنا أبو بكر قال: نا حسن بن صالح، عن سماك، قال: سمعت عكرمة يقول: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229] قال: «إذا طلق الرجل امرأته واحدة، فإن شاء نكحها، وإذا طلقها ثنتين، فإن شاء نكحها، فإذا طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره»
<div dir="rtl" id="book-container">
(19220) حدثنا أبو بكر قال: نا شبابة، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229] قال: " يطلق الرجل امرأته طاهرا من غير جماع، فإذا حاضت، ثم طهرت فقد تم القرء، ثم يطلق الثانية كما يطلق الأولى إن أحب أن يفعل، فإذا طلق الثانية، ثم حاضت الحيضة الثانية فهاتان تطليقتان وقرءان، ثم قال الله تعالى للثالثة: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229] فيطلقها في ذلك القرء كله إن شاء حين تجمع عليها ثيابها "