ما قالوا في الرجل حلف بالطلاق ثلاثا إن كلم أخاه
<div dir="rtl" id="book-container">
(19192) حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون، عن أبي العلاء، وسعيد، عن قتادة، عن الحسن، قال: " إذا قال الرجل: إن كلم أخاه، فامرأته طالق ثلاثا، فإن شاء طلقها واحدة، ثم تركها حتى تنقضي عدتها، فإذا بانت كلم أخاه، ثم تزوجها إن شاء بعد "
<div dir="rtl" id="book-container">
من كره الطلاق من غير ريبة
<div dir="rtl" id="book-container">
(19193) حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل، عن ليث، عن شهر بن حوشب قال: تزوج رجل وامرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فطلقها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «طلقتها؟» قال: نعم، قال: «من بأس؟» قال: لا يا رسول الله، ثم تزوج أخرى، ثم طلقها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طلقتها؟» قال: نعم، قال: «من بأس؟» قال: لا يا رسول الله، ثم تزوج أخرى، ثم طلقها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أطلقتها؟» قال: نعم، قال: «من بأس؟» قال: لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة: «إن الله لا يحب كل ذواق من الرجال، ولا كل ذواقة من النساء»
<div dir="rtl" id="book-container">
(19194) حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع بن الجراح، عن معروف، عن محارب بن دثار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس شيء مما أحل الله أبغض إليه من الطلاق»
<div dir="rtl" id="book-container">
(19195) حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن أبيه قال: قال علي: «يا أهل العراق، أو يا أهل الكوفة، لا تزوجوا حسنا، فإنه رجل مطلاق»
<div dir="rtl" id="book-container">
(19196) حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن جعفر، عن أبيه، قال: قال علي: «مازال الحسن يتزوج ويطلق، حتى حسبت أن يكون عداوة في القبائل»
<div dir="rtl" id="book-container">