ما قالوا في الرجل يموت، وامرأته حامل
<div dir="rtl" id="book-container">
(19177) حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم، عن سيار، عن الشعبي، في المتوفى عنها وهي حامل، قال: «ينفق عليها من جميع المال، حتى تضع، ثم يقسم الميراث»
<div dir="rtl" id="book-container">
(19178) حدثنا أبو بكر قال: نا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: «إذا مات الرجل وامرأته حبلى، لم يقسم الميراث، حتى تضع»
<div dir="rtl" id="book-container">
(19179) حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون، عن جويبر، عن الضحاك قال: «يقسم، ويترك نصيب ذكر، فإن كانت أنثى رد على الورثة، وإن كان ذكرا كان له»
<div dir="rtl" id="book-container">
ما يجبر الرجل عليه من النفقة؟
<div dir="rtl" id="book-container">
(19180) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن الشيباني، عن حماد قال: «يجبر كل ذي محرم على أن ينفق على محرمه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(19181) حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن سفيان، عن عمرو، عن الحسن قال: «يجبر على نفقة كل وارث»
<div dir="rtl" id="book-container">
(19182) حدثنا أبو بكر قال: نا حفص، عن إسماعيل، عن الحسن، «أن عمر جبر رجلا على نفقة ابن أخيه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(19183) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، قال: «يجبر الرجل على نفقة والديه، ينفق عليهما بالمعروف»
<div dir="rtl" id="book-container">
(19184) حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود الطيالسي، عن هشام، عن حماد، عن إبراهيم قال: «يجبر على نفقة أخيه إذا كان معسرا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(19185) حدثنا أبو بكر قال: نا معاذ بن معاذ، قال: نا أشعث، عن الحسن، «أنه كان يلزم ولد ابنه إذا كان فقيرا، وكان الجد غنيا»
<div dir="rtl" id="book-container">