من قال: الرضاع على الرجال دون النساء
<div dir="rtl" id="book-container">
(19159) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، «أن عمر بن الخطاب أوقف بني عم منفوس كلالة برضاعه على ابن عمر له»
<div dir="rtl" id="book-container">
(19160) حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] قال: «على الرجال دون النساء»
<div dir="rtl" id="book-container">
(19161) حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن سليمان، عن يونس، عن الحسن، سئل عن صبي له أم وعم، والأم موسرة، والعم معسر، فقال: «النفقة على العم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(19162) حدثنا أبو بكر قال: نا حميد بن عبد الرحمن، عن حسن، عن مطرف، عن إسماعيل، عن زيد بن ثابت قال: «إذا كان عم وأم، فعلى الأم بقدر ميراثها، وعلى العم بقدر ميراثه»
<div dir="rtl" id="book-container">
ما قالوا فيه إذا طلقها ولها ولد رضيع
<div dir="rtl" id="book-container">
(19163) حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي زائدة، عن مجالد، عن الشعبي، عن مسروق قال: «إذا طلق الرجل امرأته، ولها منه ولد، فعليه الرضاع»
<div dir="rtl" id="book-container">
(19164) حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: «عليه رضاعه حتى تفطمه»
<div dir="rtl" id="book-container">
ما قالوا في المرأة يفرض لها من مال ابنتها
<div dir="rtl" id="book-container">
(19165) حدثنا أبو بكر قال: نا الحنفي، عن الضحاك بن عثمان، قال: سألت القاسم بن محمد، عن المرأة يفرض لها من مال ابنتها؟ قال: «نعم، أولى حقا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(19166) حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن بكير، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: قلت لعطاء: اليتيم أمه محتاجة، أينفق عليها من ماله؟ قال عطاء: «ليس لها شيء؟» قلت: لا، قال: «نعم»
<div dir="rtl" id="book-container">