<div dir="rtl" id="book-container">
(19128) حدثنا أبو بكر قال: نا جرير، عن مغيرة قال: «خير شريح غلاما وجارية يتيمين، فاختارت الجارية مواليها، واختار الغلام عمته، فيما يحسب، فأجازه شريح»
<div dir="rtl" id="book-container">
(19129) حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية، عن هشام، قال: نا سفيان، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، في رضاع الصبي، قال: «أمه أحق به ما كانت في المصر، فإذا أرادت أن تخرج به إلى السواد، فالأولياء»
<div dir="rtl" id="book-container">
ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: لأغيظنك
<div dir="rtl" id="book-container">
(19130) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن حماد، قال: سمعته يقول: قلت لإبراهيم: ما الإيلاء؟ قال: «أن يحلف، لا يكلمها، ولا يجامعها، ولا يجمع رأسه ورأسها، وليغيظنها أو ليسوءنها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(19131) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الله بن مبارك، عن معمر، عن خصيف، عن الشعبي، في رجل قال لامرأته: والله لأسوءنك، قال: «إن كان يعني بذلك امرأة يتزوجها، أو جارية يتسراها، فليس بشيء، وإن كان يعني الجماع، فهو إيلاء»
<div dir="rtl" id="book-container">
(19132) حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود، عن شعبة، قال: سمعت الحكم، يقول في الرجل قال لامرأته: والله لأسوءنك، فتركها أربعة أشهر قال: «فهو إيلاء»
<div dir="rtl" id="book-container">
في الرجل يطلق أو يموت وفي منزله متاع
<div dir="rtl" id="book-container">
(19133) حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل ابن علية، عن ابن عون، عن ابن سيرين، أن رجلا ادعى متاع البيت، فجئن أربع نسوة إلى شريح، فشهدن، قلن: ادفع إليها الصداق، وقلن: جهزها، فجهزها، فقضى عليه بالمتاع، وقال: «إن عقرها من مالك»
<div dir="rtl" id="book-container">
(19134) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، قال: كتبت إلى أبي قلابة أسأله: عن الرجل يحدث البيت في متاع المرأة، لمن هو؟ قال: «هو له ما لم يعطها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(19135) حدثنا أبو بكر قال: نا حفص، عن أشعث، عن الحسن قال: «ما كان للرجال فهو للرجال، وما كان للنساء فهو للنساء، وما بقي فهو لمن أقام البينة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(19136) حدثنا أبو بكر قال: نا حفص، عن إبراهيم قال: «ما كان للرجال فهو للرجال، وما كان للنساء فهو للنساء، وما بقي بينهم»
<div dir="rtl" id="book-container">
(19137) حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، في التي يتوفى عنها زوجها قال: «لها ما أعلقت عامة مالها، إلا ما كان من متاع الرجل الطيلسان والقميص ونحوه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(19138) حدثنا أبو بكر قال: نا غندر، عن شعبة، عن حماد، أنه سئل عن متاع البيت، فقال: «ثياب المرأة للمرأة، وثياب الرجل للرجل، وما تشاجرا فلم يكن لهذا ولا لهذا وهو للذي في يده»
<div dir="rtl" id="book-container">
(19139) حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم، عن إسماعيل بن سالم، عن الشعبي، أنه سمعه يقول: «إذا دخلت المرأة على زوجها، ومعها حلي ومتاع، فمكثت عند زوجها حتى يموت، فهو ميراث، وإن أقام أهلها البينة أنه كان عارية عندها إلا أن يكونوا قد أعلموا ذلك الزوج في حياتها قبل موتها»