ما قالوا في الرجل شهد عليه ثلاثة نفر في موطن بأنه طلق
<div dir="rtl" id="book-container">
(19083) حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عياش، عن عطاء الخراساني، «أن رجلا طلق امرأته، فشهد عليه ثلاثة نفر، كل رجل يشهد في موطن غير موطن صاحبه، فقضى عبد الله بن موهب أنها تطليقة»
<div dir="rtl" id="book-container">
ما قالوا في الرجل قال لامرأته: أنت طالق إن دخلت بيت فلان، فأدخلت بعض جسدها
<div dir="rtl" id="book-container">
(19084) حدثنا أبو بكر قال: نا جرير، عن مغيرة، عن حماد قال: " إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن دخلت بيت فلان، فأدخلت بعض جسدها، فقد وقع الطلاق عليها "
<div dir="rtl" id="book-container">
في الرجل قال لامرأته: لا تحلين لي
<div dir="rtl" id="book-container">
(19085) حدثنا أبو بكر قال: نا شريك، عن جابر، عن عامر، في رجل قال لامرأته: لا تحلين لي، قال: «نيته إن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى ثلاثا فثلاث»
(19086) حدثنا أبو بكر قال: نا شريك، عن مغيرة، عن إبراهيم، مثله
<div dir="rtl" id="book-container">
في رجل أخذ لصا فظلم فيه فحلف بالطلاق فغلبه فانفلت منه
<div dir="rtl" id="book-container">
(19087) حدثنا أبو بكر قال: نا مروان بن معاوية، عن واقد، مولى بني حنظلة قال: سئل عطاء بن أبي رباح، عن رجل أخذ لصا، فاجتمع عليه الناس، فطلبوا إليه أن يتركه، فقال: إن تركته، فامرأتي طالق ثلاثا، فغلبه على نفسه، فانفلت منه، قال فقال عطاء: «ليس عليه شيء، وإنما غلب على نفسه»
<div dir="rtl" id="book-container">
ما قالوا في الرجل يزوج ابنته وهي صغيرة
<div dir="rtl" id="book-container">
(19088) حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم، عن يونس، عن الحسن، أنه كان يقول: «إذا زوج الرجل ابنته وهي صغيرة، فرأى أن يخلعها، فذلك جائز عليها»، فقال يونس: «وكان غير الحسن لا يرى ذلك»
<div dir="rtl" id="book-container">
(19089) حدثنا أبو بكر قال: نا شريك، عن جابر، عن عامر، عن شريح، أن رجلا خلع ابنته فلم ترض، قال: «وقع عليها الطلاق، وأبوها ضامن لما افتدى به»
<div dir="rtl" id="book-container">