<div dir="rtl" id="book-container">
(19074) حدثنا أبو بكر قال: نا معاذ بن معاذ، عن أشعث، عن الحكم في رجل قال: إن لم أخرج إلى واسط، فامرأته طالق، قال: «يغشاها ولا يتوارثان»، وقال ابن سيرين: «لا يغشاها حتى يفعل ما قال»
<div dir="rtl" id="book-container">
ما قالوا في الرجل يطلق ثلاثا في مرضه فيموت، أعلى امرأته عدة لوفاته؟
<div dir="rtl" id="book-container">
(19075) حدثنا أبو بكر قال: نا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: قال شريح: أتاني عروة البارقي، من عند عمر، " في المطلق ثلاثا في مرضه: ما دامت في العدة لا يرثها، وعليها عدة المتوفى عنها زوجها "
<div dir="rtl" id="book-container">
(19076) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى، عن هشام، عن الحسن، ومحمد قالا: «إن مات الرجل في عدتها اعتدت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(19077) حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن زكريا، عن الشعبي قال: " باب من الطلاق جسيم: إذا ورثت اعتدت "
<div dir="rtl" id="book-container">
(19078) حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود، عن حبيب، عن عمرو، عن عكرمة، أنه قال: «لو لم يبق من عدتها إلا يوم واحد، ثم مات ورثته واستأنفت عدة المتوفى عنها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(19079) حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود، عن شيبان، عن جابر، عن عامر، عن شريح قال: «تستأنف العدة»
<div dir="rtl" id="book-container">
ما قالوا في الرجل يقول لأم ولده: أنت علي حرام
<div dir="rtl" id="book-container">
(19080) حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر، عن داود، عن الشعبي، عن مسروق قال: " حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أم ولده وحلف لا يقربها، فأنزل الله تعالى: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة} أزواجك إلى آخر الآية، فقيل له: أما الحرام فحلال، وأما اليمين التي حلف عليها فقد فرض الله تعالى تحلة أيمانكم في اليمين التي حلف عليها "
<div dir="rtl" id="book-container">
(19081) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن، في رجل قال لأم ولده: أنت علي حرام، قال: «يكفر يمينه، ويأتي أمته»
<div dir="rtl" id="book-container">
(19082) حدثنا أبو بكر قال: نا حميد بن عبد الرحمن، عن الحسن بن صالح، عن ابن أبي ليلى قال: " إن قال: أمته عليه حرام، قال: يكفر يمينه، ويأتي أمته "
<div dir="rtl" id="book-container">