ما قالوا في الرجل تكون له النسوة، فيطلق إحداهن، ثم يموت ولا يدرى أيتهن طلق؟
<div dir="rtl" id="book-container">
(19062) حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم، عن أبي بشر، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس في رجل كن له نسوة، فطلق إحداهن، ثم مات، لم يعلم أيتهن طلق؟ قال فقال ابن عباس: «ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث»
<div dir="rtl" id="book-container">
(19063) حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم، عن إسماعيل بن سالم، عن الشعبي، في رجل كن له أربع نسوة، فطلق إحداهن، ثم مات، ولم يدر أيتهن التي طلق، قال: فقال الشعبي: «للأولى ثلاثة أرباع الميراث وللخامسة الربع»
<div dir="rtl" id="book-container">
(19064) حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، في رجل كن له أربع نسوة، فطلق إحداهن لا يدري أيتهن طلق؟ ثم تزوج خامسة، ثم مات، قال: «يكمل لهذه التي زوج ربع الميراث، وما بقي بين هؤلاء الأربع»
<div dir="rtl" id="book-container">
(19065) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى، عن برد، عن مكحول، في رجل كن له أربع نسوة، فطلق إحداهن، ثم تزوج خامسة ثم مات ولم يعلم أيتهن طلق؟ قال: «ربع الثمن للتي تزوج أخيرا، وثلاثة أرباع بين هؤلاء الأربع»
<div dir="rtl" id="book-container">
(19066) حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن سليمان، عن أبي عثمان قال: سئل عطاء عن ذلك، فقال: «ربع الربع، أو ربع الثمن للتي تزوجها آخرا، ويقسم ما بقي بينهن»
<div dir="rtl" id="book-container">
(19067) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، والحسن، قالا: «يقرع بينهن»
<div dir="rtl" id="book-container">
ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق: ليضربن غلاما أو ليتزوجن على امرأته، فيموت قبل أن يفعل
<div dir="rtl" id="book-container">
(19068) حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم، عن أبي بشر، عن منصور، عن الحسن، في رجل قال لامرأته: هي طالق إن لم يتزوج عليها، قال: «هي امرأته حتى يتزوج، فإن مات واحد منهما فلا ميراث بينهما»
<div dir="rtl" id="book-container">
(19069) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم بن سليمان، عن أشعث، عن الشعبي، في رجل حلف: امرأته طالق إن لم يضرب غلامه مائة سوط، قال: «هي امرأته حتى يموت الغلام»
<div dir="rtl" id="book-container">
(19070) حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن سفيان، عن غيلان، عن الحكم قال: «امرأته طالق إن لم يضرب غلامه، فأبق»، قال: «يجامعها ويتوارثان»
<div dir="rtl" id="book-container">
(19071) حدثنا أبو بكر قال: نا جرير، عن مغيرة، عن حماد، في رجل قال: إن لم يأت البصرة، فامرأته طالق، قال: فلم يأتها حتى ماتت ثم أتاها بعد، قال: «لا ميراث له منها، إنما استبان حديثه الآن»
<div dir="rtl" id="book-container">
(19072) حدثنا أبو بكر قال: نا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي قال: «إن أتاه عبده بعد الموت ورثها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(19073) حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن يزيد، عن أبي العلاء، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، والحسن، قالا في الرجل يقول لامرأته: إن لم أتزوج عليها، وإن لم أخرجك فأنت طالق، قالا: «لا يقربها، وإن مات قبل ذلك لم يتوارثا»