في الرجل يطلق امرأته ويكتمها ذلك حتى تنقضي العدة
<div dir="rtl" id="book-container">
(19003) حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن خلاس، أن رجلا طلق امرأته، وأشهد رجلين في السر، وقال: اكتما عليه، حتى انقضت العدة، فارتفعا إلى علي، «فاتهم الشاهدين، وجلدهما ولم يجعل له عليها رجعة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(19004) حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن ابن الزبير طلق امرأته فلم يعلمها سنة، فقال ابن عمر: «بئس ما صنع»
<div dir="rtl" id="book-container">
(19005) حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن سفيان، عن قيس بن مسلم، عن محمد بن المنتشر، «أن شريحا طلق امرأته، فكتمها الطلاق حتى انقضت عدتها، فعابوا ذلك عليه»
<div dir="rtl" id="book-container">
ما قالوا في الحكمين، من قال: ما صنعا من شيء فهو جائز
<div dir="rtl" id="book-container">
(19006) حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب قال: قال علي: «الحكمان بهما يجمع الله، وبهما يفرق»
<div dir="rtl" id="book-container">
(19007) حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن إسماعيل، عن الشعبي قال: «ما قضى الحكمان جائز»
<div dir="rtl" id="book-container">
(19008) حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن علي بن مبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة قال: «الحكمان إن شاءا جمعا، وإن شاءا فرقا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(19009) حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن سفيان، عن أبي هاشم، عن مجاهد في قوله تعالى: {إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما} [النساء: 35] قال: «هما الحكمان»
<div dir="rtl" id="book-container">
(19010) حدثنا أبو بكر قال: نا أسباط بن محمد، عن مطرف، عن الحكم قال: " إذا الحكمان اختلفا، قال: حكم لهما ويجعل غيره، وإن اتفقا جاز حكمهما "
<div dir="rtl" id="book-container">
(19011) حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر، عن ليث، عن طاوس، في الحكمين: «إذا حكما فخذ بحكمهما، ولا تتبع أثر غيرهما، وإن كان قد حكم قبلهما عليك»
<div dir="rtl" id="book-container">
(19012) حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل، عن عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: {إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما} [النساء: 35] قال: «هما الحكمان»
<div dir="rtl" id="book-container">