ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها فتحيض الثالثة من قبل أن يراجعها، من قال: لا رجعة له عليها
<div dir="rtl" id="book-container">
(18890) حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سليمان بن يسار، أن معاوية سأل زيد بن ثابت فقال: «إذا طعنت في الحيضة الثالثة، فقد برئت منه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18891) حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد، عن مغيرة، عن موسى بن شداد، عن عمر بن ثابت قال: كان زيد بن ثابت يقول: «إذا حاضت الحيضة الثالثة قبل أن يراجعها زوجها، فلا يملك الرجعة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18892) حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس، عن أشعث، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، أن عائشة، وزيدا كانا يقولان: «إذا دخلت في الدم الثالث، فليس له عليها الرجعة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18893) حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، وزيد بن ثابت أنهما قالا: «إذا حاضت الثالثة، فقد بانت»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18894) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب الثقفي، عن يحيى بن سعيد، عن أبان بن عثمان، وسالم بن عبد الله قالا: «إذا دخلت في الحيضة الثالثة، فقد بانت»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18895) حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن سفيان، عن أبي الزناد، عن سليمان بن يسار، عن زيد بن ثابت قال: «إذا دخلت في الحيضة الثالثة، فقد بانت منه»
<div dir="rtl" id="book-container">
من قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة
<div dir="rtl" id="book-container">
(18896) حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمرو، وعبد الله أنهما قالا: «من طلق امرأته فهو أحق برجعتها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18897) حدثنا أبو بكر قال: نا غندر، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر، وعبد الله قالا: «هو أحق بها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18898) حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عمر، وعبد الله قالا: «هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18899) حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عياش، عن عبد الله الكلاعي، عن مكحول، أن أبا بكر، وعمر، وعليا، وابن مسعود، وأبا الدرداء، وعبادة بن الصامت، وعبد الله بن قيس الأشعري، كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين: «إنه أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة، يرثها وترثه ما دامت في العدة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18900) حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله بن عبيد، عن مكحول قال: قال ابن عمر: «إن دخل عليها المغتسل قبل أن تفيض عليها الماء فهو أحق بها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18901) حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن علي قال: «هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18902) حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان، عن مكحول، عن سعيد بن المسيب قال: " لو أن رجلا دخل على امرأته وهي تغتسل، فقال: قد راجعتك فقالت: كذبت كذبت، وصبت الماء على رأسها كان أحق بها "