في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين
<div dir="rtl" id="book-container">
(18879) حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم، في رجل طلق امرأته، فحاضت حيضة أو حيضتين، وتزوجت في عدتها، فانقضت عدتها عند زوجها، فقال: «بانت منه بتطليقة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18880) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى قال: سئل سعيد، عن رجل تزوج امرأة في عدتها، ثم علم أنه تزوجها في عدتها، وقد انقضت عدتها عنده، هل لزوجها الأول عليها رجعة، فحدثنا عن علي بن الحكم، عن محمد بن يزيد، عن سعيد بن جبير أنه قال: «يفرق بينهما، ولا رجعة له عليها لأن عدتها قد انقضت عند هذا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18881) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، أنه قال: «زوجها أحق بها، ولا يقربها حتى تنقضي عدتها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18882) حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي، عن سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم، في رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، فحاضت عنده حيضتين، ثم زوجها رجل فحاضت عنده حيضتين، قال: «بانت من الأول، ولا تحتسب به لمن بعده»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18883) حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي، عن سفيان، عن معمر، عن الزهري قال: «تحتسب به»
<div dir="rtl" id="book-container">
ما قالوا في الأمة المتوفى عنها زوجها، كم تعتد؟
<div dir="rtl" id="book-container">
(18884) حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل ابن علية، عن يونس، عن الحكم قال: «إن توفي عنها زوجها، يعني الأمة، اعتدت شهرين وخمس ليال»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18885) حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: «عدة الأمة إذا مات عنها زوجها نصف عدة الحرة، شهران وخمسة أيام»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18886) حدثنا أبو بكر قال: نا عبيد الله بن موسى، عن شيبان، عن فراس، عن الشعبي، «في مملوكة توفي عنها زوجها حرا، فعدتها شهران وخمسة أيام»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18887) حدثنا أبو بكر قال: نا شبابة، عن ليث بن سعد، عن بكير، عن ابن المسيب، وابن قسيط «في الأمة إذا توفي عنها زوجها حرا، فعدتها شهران وخمسة أيام»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18888) حدثنا أبو بكر قال: نا شبابة، عن ليث بن سعد، عن بكير، عن ابن المسيب، وابن قسيط، «في الأمة إذا توفي عنها زوجها اعتدت شهرين وخمسة أيام»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18889) حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن وردان، عن برد، عن مكحول «في الأمة إذا مات عنها زوجها اعتدت عدة الحرة»
<div dir="rtl" id="book-container">