ما قالوا في المرتد عن الإسلام؟ أعلى امرأته عدة؟
<div dir="rtl" id="book-container">
(18806) حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن سفيان، عن موسى بن أبي كثير بن الصباح، قال: قلت لسعيد بن المسيب: كم تعتد امرأته؟، يعني المرتد،، قال: «ثلاثة قروء»، قلت: فإن قتل؟ قال: «فأربعة أشهر وعشرا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18807) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم بن سليمان، عن أشعث، عن الشعبي، والحكم، قالا: في الرجل المسلم يرتد عن الإسلام، ويلحق بأرض العدو، قالا: «تعتد ثلاثة قروء إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فتضع حملها ثم تزوج إن شاءت، وإن هو رجع فتاب قبل أن تنقضي عدتها يثبتان على نكاحهما»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18808) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم بن سليمان، عن إسماعيل، عن الحسن قال: «إذا ارتد الرجل عن الإسلام، فقد بانت منه امرأته بتطليقة بائنة، فليس عليها سبيل إن رجع وتعتد عدة المطلقة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18809) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم، عن إسماعيل، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: «هو بها أحق ما دامت في العدة، إن رجع وهي في عدتها فهي امرأته»، قال أبو معشر: فكتب بذلك عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن في المرتد
<div dir="rtl" id="book-container">
ما قالوا في الذمية طلقت أو مات عنها زوجها، فأسلمت في العدة، كم يكون عليها من العدة؟
<div dir="rtl" id="book-container">
(18810) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحمن بن مهدي، عن زياد، عن عبد الرحمن قال: سألت الشعبي، عن امرأة ذمية طلقت، فأسلمت في عدتها، قال: «إذا أسلمت في عدتها لزمها ما لزم المسلمات»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18811) حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي، عن أبي حرة، قال: سئل الحسن، عن نصرانية ونصراني، فأسلمت يفرق بينهما؟ قال: «نعم»، قال: عليها عدة؟ قال: «نعم، عليها عدة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18812) حدثنا أبو بكر قال: نا أسباط بن محمد، عن عبد الملك قال: سئل عطاء عن المرأة يموت زوجها وهي نصرانية، ثم تسلم كم تعتد؟ قال: «أربعة أشهر وعشرا»
<div dir="rtl" id="book-container">