ما قالوا في المرأة يكون لها زوج ولها ولد من غيره، فيموت بعض ولدها، من قال: لا يأتيها زوجها حتى تحيض
<div dir="rtl" id="book-container">
(18796) حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير، عن حجاج، عن قتادة، عن خلاس، عن علي، في الرجل يتزوج الأمة ولها ولد من غيره، فيموت، قال: «لا يقربها حتى يتبين له ما في بطنها، أو تحيض حيضة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18797) حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن زكريا، عن محمد بن مسلم، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمر قال: «لا يقربها حتى ينظر أنها حبلى أو لا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18798) حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عياش، عن الشيباني، عن حسان بن المخارق، أن الحسن بن علي قال: «لا يقربها حتى تعتد»، أو قال: «حتى تحيض»،
<div dir="rtl" id="book-container">
(18799) حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس، عن أشعث، عن الشعبي، أن الحسن بن علي صلى على جنازة، فقال للزوج وللمرأة ولد من غيره: «ليس لك أن تستلحق سهما ليس لك»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18800) حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس، عن الأعمش، عن إبراهيم، وعمارة، قالا: «لا يقربها حتى يتبين حمل أم لا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18801) حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي زائدة، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: «لا يقربها حتى تحيض حيضة»
<div dir="rtl" id="book-container">
ما قالوا في امرأة العنين؟ إذا فرق بينهما عليها عدة؟
<div dir="rtl" id="book-container">
(18802) حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد، والحسن قالا: «أجل عمر بن الخطاب العنين سنة، فإن استطاعها وإلا فرق بينهما، وعليها العدة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18803) حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر، عن ابن جريج، عن عطاء قال: «إذا مضت السنة اعتدت بعد السنة عدة المطلقة، وإن لم يطلقها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18804) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن، في امرأة العنين، قال: «عليها العدة إذا فرق بينهما»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18805) حدثنا أبو بكر قال: نا أسود بن عامر، قال: نا حماد بن سلمة، عن هشام، عن عروة، عن أبيه، قال: «عليها العدة»
<div dir="rtl" id="book-container">