ما قالوا في الأمة تكون للرجل فيعتقها، تكون عليها عدة؟
<div dir="rtl" id="book-container">
(18780) حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، في الأمة التي توطأ: إذا بيعت أو وهبت أو أعتقت فلتستبرأ بحيضة
<div dir="rtl" id="book-container">
(18781) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الله بن إدريس، عن أبيه، عن حماد، عن إبراهيم، في الأمة إذا أعتقت، قال: «عدتها ثلاث حيض»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18782) حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون، عن حجاج، عن الحكم، عن علي، في الأمة إذا أعتقت، قال: «تعتد ثلاثة قروء»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18783) حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن وردان، عن برد، عن مكحول، قال: «الأمة إذا أعتقت اعتدت بحيضتين»، وقال الزهري: «ثلاثة قروء»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18784) حدثنا أبو بكر قال: نا عمر، عن ابن جريج، عن عطاء قال: «تعتد ثلاث حيض»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18785) حدثنا أبو بكر قال: نا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، في الأمة طلقت تطليقتين لم يدركها عتاقه قبل أن تنقضي، قال: «تعتد عدة الأمة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18786) حدثنا أبو بكر قال: نا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: «إذا طلقت تطليقة، ثم أدركها عتاقه قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة، وإذا طلقت تطليقتين، ثم أدركها عتاقه اعتدت عدة الأمة لما بانت منه، والمتوفى عنها زوجها كذلك»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18787) حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية، عن يونس، عن الحسن، أنه قال: " إذا طلق الرجل امرأته وهي أمة تطليقة، ثم أعتقت في العدة فعدتها عدة حرة، وإذا طلقها تطليقتين ثم أعتقت، قال: لا يتزوجها حتى تتزوج زوجا غيره، وعدتها عدة الأمة "
<div dir="rtl" id="book-container">
(18788) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن زيد، عن علي بن الحكم، عن الضحاك، في الأمة إذا طلقت تطليقتين، ثم أعتقت في عدتها قال: «تعتد حيضتين» وإن طلقت واحدة فأعتقت في عدتها، قال: «تعتد ثلاث حيض وزوجها أحق بها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18789) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: «عدتها عدة الحرة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18790) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الله بن نمير، قال: نا إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر قال: «إذا طلقت الأمة تطليقتين، ثم أعتقت عند ذلك فعدتها عدة الأمة، وإذا طلقت واحدة ثم أعتقت عند ذلك فعدتها عدة الحرة»
<div dir="rtl" id="book-container">