من قال: عدة أم الولد حيضة
<div dir="rtl" id="book-container">
(18754) حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث، وابن علية، عن داود، عن الشعبي، عن ابن عمر قال: «عدتها حيضة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18755) حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية، عن خالد، عن أبي قلابة قال: «عدة أم الولد إذا توفي سيدها حيضة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18756) حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية، عن يونس، عن الحسن، أنه كان يقول: «عدتها حيضة إذا توفي عنها سيدها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18757) حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون، عن ابن سالم، عن الشعبي، عن زيد قال: «عدتها حيضة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18758) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب، عن جويبر، عن الضحاك، قال: «عدتها حيضة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18759) حدثنا أبو بكر قال: نا حفص، عن إسماعيل، عن الشعبي قال: «عدتها حيضة، فلم لا تورثونها إذا جعلتموها ثلاث حيض»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18760) حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية، عن ليث، عن عطاء، وطاوس، قالا: «عدة أم الولد والسرية إذا توفي عنها سيدها شهران وخمس ليال»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18761) حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي، عن يحيى بن سعيد، قال: سمعت القاسم، وذكر له أن عبد الملك بن مروان فرق بين رجال ونسائهم كن أمهات أولاد، نكحن بعد حيضة أو حيضتين حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا، فقال: " سبحان الله يقول الله في كتابه: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا} [البقرة: 234] ما هن لهم بأزواج "
<div dir="rtl" id="book-container">
ما قالوا في أم الولد إذا أعتقت، كم تعتد؟
<div dir="rtl" id="book-container">
(18762) حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، أن عمرو بن العاص «أمر أم ولد أعتقت أن تعتد ثلاث حيض»، وكتب إلى عمر، فكتب بحسن رأيه
<div dir="rtl" id="book-container">
(18763) حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية، عن يونس، عن الحسن، أنه كان يقول: «إذا أعتقها، فعدتها ثلاث حيض»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18764) حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم قال: «إذا أعتقها أو مات عنها فعدتها ثلاث حيض»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18765) حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن وردان، عن برد، عن مكحول، قال: «إذا أعتق الرجل أم ولده اعتدت بحيضتين» وقال الزهري: «ثلاثة قروء»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18766) حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون، عن حبيب، عن عمرو، قال: «سئل جابر بن زيد، عن الرجل إذا أعتق سريته وهو صحيح اعتدت ثلاثة قروء إن كانت تحيض، فإن لم تكن تحيض، فعدتها ثلاثة أشهر إن تزوجها غيره»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18767) حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يقول: «عدتها حيضة إذا أعتقها أو مات عنها»
<div dir="rtl" id="book-container">