من قال: إذا طلقها ثلاثا ليس لها نفقة
<div dir="rtl" id="book-container">
(18666) حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان، عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير العدوي، قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: «إن زوجها طلقها ثلاثا، فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18667) حدثنا أبو بكر قال: نا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، قال: قالت فاطمة بنت قيس: طلقني زوجي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا سكنى لك ولا نفقة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18668) حدثنا أبو بكر قال: نا فضيل بن عياض، عن منصور، عن إبراهيم، قال: «المطلق ثلاثا لا يجبر على النفقة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18669) حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية، عن أيوب، عن عكرمة، والحسن، قال: سمعتهما يقولان: «المطلقة ثلاثا، والمتوفى عنها ليس لهما سكنى، ولا نفقة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18670) حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون، عن سعيد، عن يعلى بن حكيم، عن نافع، عن ابن عمر قال: «لا نفقة لها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18671) حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن إسماعيل، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته البتة لها من نفقة؟ قال: «لا نفقة لها»
<div dir="rtl" id="book-container">
ما قالوا فيه إذا طلقها وهي حامل؟ من قال: عليه النفقة
<div dir="rtl" id="book-container">
(18672) حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: «لا يطلقها وهي حامل، فيندمه الله، فينفق عليها في حملها ورضاعها حتى تفطمه»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18673) حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية، عن يونس، عن الحسن، أنه كان يقول: «إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهي حامل، فلها عليه النفقة حرة كانت أو أمة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18674) حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم، عن هشام، عن أبيه، في الرجل يطلق امرأته البتة، قال: «لا نفقة لها إلا أن تكون حبلى، فينفق عليها حتى تضع حملها»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18675) حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية، عن هشام، عن حماد، عن إبراهيم قال: «المطلقة ثلاثا، والمولى عنها، والمختلعة، والملاعنة وهن حوامل لهن النفقة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18676) حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية، عن عاصم، عن الشعبي، عن يونس، عن ابن سيرين، قال: «لكل حامل نفقة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18677) حدثنا أبو بكر قال: نا حميد بن عبد الرحمن، عن زكريا، قال: سئل عامر عن المرأة يطلقها زوجها وهي حامل، أينفق عليها؟ قال: «نعم، إذا كان حرا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18678) حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي عتبة، عن جويبر، عن الضحاك: {فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} [الطلاق: 6] قال: «إذا طلقها وهي حامل ينفق عليها حتى تضع»
<div dir="rtl" id="book-container">