ما قالوا فيه إذا آلى من امرأته، تكون لها نفقة أم لا؟
<div dir="rtl" id="book-container">
(18647) حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل ابن علية، عن يونس، عن الحسن، أنه كان يقول: «للمطلقة ثلاثا وهي حامل، وللمولى عنها وهي حامل النفقة»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18648) حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية، عن هشام الدستوائي، عن حماد، عن إبراهيم قال: «للمطلقة ثلاثا، والمولى عنها، والمختلعة، والملاعنة، وهن حوامل لهن النفقة إلا أن يشترط ذلك على المختلعة»
<div dir="rtl" id="book-container">
ما قالوا: في الرجل يحلف أن لا يبني بامرأته في موضع من قال: ليس بمول
<div dir="rtl" id="book-container">
(18649) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، في رجل تزوج امرأة فعاسره أهلها، فحلف أن لا يبني بها، قال الزهري: «لا إيلاء إلا بعد دخول»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18650) حدثنا أبو بكر قال: نا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عطاء قال: «إذا آلى منها قبل أن يدخل بها فليس بإيلاء» قلت: وإن كان على جماعها قادرا؟ قال: «وإن كان على جماعها قادرا»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18651) حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن يزيد، عن أبي العلاء، عن هاشم، في الرجل قال لامرأته: والله لا أبني بامرأتي في هذا البيت، ثم تركها حتى مضت أربعة أشهر، قال: «هو إيلاء» وقال حماد: «ليس بإيلاء»
<div dir="rtl" id="book-container">
(18652) حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل، عن إبراهيم، عن أبيه، عن مجاهد، أن ابن الزبير تزوج امرأة، فاستزادوه في المهر، فحلف أن لا يزيدهم ولا يدخل بها حتى يكونوا هم الذين يطلبون ذلك منه، قال: فتركها سنين، ثم طلبوا إليه، فدخل بها فلم يره إيلاء " قال وكيع: وهو قول سفيان، وكذلك نقول
<div dir="rtl" id="book-container">